الموسوعة الحديثية


- قال: قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: لا شِغارَ في الإسلامِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 7027
التخريج : أخرجه أحمد (7027)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - نكاح الشغار اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (11/ 597 ط الرسالة)
((7026- حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: ذكر عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقل الجنين إذا كان في بطن أمه، بغرة، عبد أو أمة، فقضى بذلك في امرأة حمل بن مالك بن النابغة الهذلي. 7026 م- وأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( لا شغار في الإسلام)). 7027- حدثنا يعقوب وسعد، قالا: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق- يعني محمدا- حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( لا شغار في الإسلام)).