الموسوعة الحديثية


- لا نفقةَ لكِ، إلا أن تكوني حاملًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : فاطمة بنت قيس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 7550
التخريج : أخرجه مسلم (1480)، وأبو داود (2290)، وأحمد (27337)، وعبد الرزاق (12025)، واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث طلاق - نفقة المطلقة عدة - عدة المبتوتة ونفقتها ومسكنها، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 1117 )
: (1480) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد (واللفظ لعبد) قالا: أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن. فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها. وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فقالا لها: والله! مالك ‌نفقة ‌إلا ‌أن ‌تكوني ‌حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما. فقال "لا نفقة لك" فاستأذنته في الانتقال فأذن لها. فقالت: أين؟ يا رسول الله! فقال "إلى ابن أم مكتوم" وكان أعمى. تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد. فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث. فحدثته به. فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة. سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة،، حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن. قال الله عز وجل: {لا تخرجوهن من بيوتهن} [65 /الطلاق/ 1] الآية. قالت: هذا لمن كانت له مراجعة. فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا؟ فعلام تحبسونها

سنن أبي داود (2/ 287)
: 2290 - حدثنا مخلد بن خالد، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله قال: أرسل مروان، إلى فاطمة فسألها، فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب، يعني على بعض اليمن، فخرج معه زوجها، فبعث إليها بتطليقة، كانت بقيت لها، وأمر عياش بن أبي ربيعة، والحارث بن هشام أن ينفقا عليها، فقالا: والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا ‌نفقة ‌لك ‌إلا ‌أن ‌تكوني حاملا، واستأذنته في الانتقال، فأذن لها، فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟، قال: عند ابن أم مكتوم، وكان أعمى، تضع ثيابها عنده، ولا يبصرها، فلم تزل هناك حتى مضت عدتها فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة: حين بلغها ذلك بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] حتى {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} [الطلاق: 1]، قالت: فأي أمر يحدث بعد الثلاث، قال أبو داود: وكذلك رواه يونس، عن الزهري، وأما الزبيدي، فروى الحديثين جميعا حديث عبيد الله، بمعنى معمر، وحديث أبي سلمة بمعنى عقيل، ورواه محمد بن إسحاق، عن الزهري، أن قبيصة بن ذؤيب حدثه بمعنى دل على خبر عبيد الله بن ‌عبد ‌الله، حين قال: فرجع قبيصة، إلى مروان فأخبره بذلك

[مسند أحمد] (45/ 322 ط الرسالة)
: 27337 - حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة، فقالا لها: والله ما لك من ‌نفقة ‌إلا ‌أن ‌تكوني ‌حاملا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قولهما، فقال: " لا، إلا أن تكوني حاملا " واستأذنته في الانتقال، فأذن لها، فقالت: أين ترى يا رسول الله؟ قال: " إلى ابن أم مكتوم " وكان أعمى، تضع ثيابها عنده، ولا يراها، فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد

مصنف عبد الرزاق (7/ 22 ت الأعظمي)
: 12025 - عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن ‌عبد ‌الله بن عتبة، أن ‌عبد ‌الله بن عمرو بن عثمان، طلق وهو غلام شاب في إمرة مروان، ابنة سعيد بن زيد، وأمها ابنة قيس، فطلقها البتة، فأرسلت إليها خالتها فاطمة بنت قيس، فأمرتها بالانتقال من بيت زوجها ‌عبد ‌الله بن عمرو، فسمع ذلك مروان، فأرسل إليها، فأمرها أن ترجع إلى مسكنها، فسألها ما حملها على الانتقال، قبل أن تنقضي عدتها؟ فأرسلت تخبره أن فاطمة بنت قيس أفتتها بذلك، وأخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفتاها بالخروج - أو قال: بالانتقال - " حين طلقها أبو عمرو بن حفص المخزومي، فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة بنت قيس يسألها عن ذلك، فأخبرتها أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص المخزومي قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليا على بعض اليمن، فخرج معه زوجها، وبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها، وأمر عياش بن أبي ربيعة، والحارث بن هشام أن ينفقا عليها، فقالا: والله، ما لها نفقة، إلا أن تكون حاملا قالت: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: لا ‌نفقة ‌لك، ‌إلا ‌أن ‌تكوني حاملا واستأذنته في الانتقال، فأذن لها، فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟ قال: عند ابن مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها، فلم تزل هنالك حتى مضت عدتها فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد ، فرجع قبيصة بن ذؤيب إلى مروان، فأخبره بذلك، فقال مروان: لم أسمع بهذا الحديث إلا من امرأة، فنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حين بلغها ذلك: بيني وبينكم كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] حتى {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} [الطلاق: 1] فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ وإنما هي مراجعة الرجل امرأته، فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا، فكيف تحبس امرأة بغير نفقة.