الموسوعة الحديثية


- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهما، أنَّه سَمِعَ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَخْطُبُ علَى المِنْبَرِ يقولُ: اقْتُلُوا الحَيّاتِ، واقْتُلُوا ذا الطُّفْيَتَيْنِ والأبْتَرَ، فإنَّهُما يَطْمِسانِ البَصَرَ، ويَسْتَسْقِطانِ الحَبَلَ. قالَ عبدُ اللَّهِ: فَبَيْنا أنا أُطارِدُ حَيَّةً لأقْتُلَها، فَنادانِي أبو لُبابَةَ: لا تَقْتُلْها، فَقُلتُ: إنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قدْ أمَرَ بقَتْلِ الحَيّاتِ قالَ: إنَّه نَهَى بَعْدَ ذلكَ عن ذَواتِ البُيُوتِ، وهي العَوامِرُ ، وَقالَ عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعْمَرٍ، فَرَآنِي أبو لُبابَةَ، أوْ زَيْدُ بنُ الخَطَّابِ وتابَعَهُ يُونُسُ، وابنُ عُيَيْنَةَ، وإسْحاقُ الكَلْبِيُّ، والزُّبَيْدِيُّ، وقالَ صالِحٌ، وابنُ أبِي حَفْصَةَ، وابنُ مُجَمِّعٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن سالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَآنِي أبو لُبابَةَ، وزَيْدُ بنُ الخَطَّابِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح] [وقوله: وقال عبد الرزاق... معلق]
الراوي : عبدالله بن عمر وأبو لبابة بن المنذر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 3297
التخريج : أخرجه مسلم (2233) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: جمعة - الخطبة على المنبر صيد - الأمر بقتل بعض الهوام صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (4/ 1753 )
((129- (‌2233) وحدثنا حاجب بن الوليد. حدثنا محمد بن حرب عن الزيدي، عن الزهري. أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب. يقول ((اقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالى)). قال الزهري: ونرى ذلك من سميهما، والله أعلم. قال سالم: قال عبد الله بن عمر: فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها. فبينا أنا أطارد حية، يوما، من ذوات البيوت، مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة. وأنا أطاردها. فقال: مهلا. يا عبد الله! فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت))