الموسوعة الحديثية


- لا تشوبوا اللَّبنَ للبيعِ
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الترغيب الصفحة أو الرقم : 1093
التخريج : أخرجه البيهقي في ((شعب الإيمان)) (4925) بلفظه، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7591) مطولا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش بيوع - بيع الغرر بيوع - ما يكره من الخداع في البيع آداب عامة - الأخلاق المذمومة بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


شعب الإيمان (7/ 230)
4925 - أخبرنا أبو سعد الماليني، ثنا أبو أحمد بن عدي، ثنا الحسين بن عبد الله القطان، ثنا عامر بن سيار، ثنا سليمان بن أرقم، عن الحسن، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تشوبوا اللبن للبيع ".

الكامل لابن عدي (معتمد)
(5/ 204) 7591 - حدثنا الحسين بن عبد الله القطان، حدثنا عامر بن سيار، حدثنا سليمان بن أرقم عن الحسن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشوبوا اللبن للبيع، ومن اشترى ناقة محفلة فهو بالخيار إن احتلبها، إن شاء أخذها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر طعام، وكان بما احتلب من لبنها، ألا وإن رجلا من قبلكم جلب خمرا إلى قرية فشابها بالماء فأضعف، يعني الثمن، فاشترى قردا فركب البحر حتى إذا لجج فيه، ألهم الله القرد صرة الدنانير فأخذها فصعد الدقل ففتح الصرة وصاحبها ينظر إليه، فأخذ دينارا فرمى به في البحر ودينارا في السفينة، حتى قسمها نصفين.