الموسوعة الحديثية


- من عاهرَ أمةً أو حرَّةً فولَدُهُ ولدُ زنًا لا يرِثُ ولا يورَثُ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 2234
التخريج : أخرجه ابن ماجة (2745) واللفظ له، والترمذي (2113) باختلاف يسير، وأبو داود (2265) مطولًا بمعناه.
التصنيف الموضوعي: حدود - ذم الزنا وتحريمه فرائض ومواريث - إبطال ميراث ولد الزنا فرائض ومواريث - موانع الإرث نكاح - ولد الزنا لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 917)
2745 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا يحيى بن اليمان، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاهر أمة أو حرة، فولده ولد زنا لا يرث ولا يورث

[سنن الترمذي] (4/ 428)
2113 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث، عن عمرو بن شعيب والعمل على هذا عند أهل العلم: أن ولد الزنا لا يرث من أبيه

سنن أبي داود (2/ 279)
2265 - حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا محمد بن راشد، ح وحدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن راشد وهو أشبع، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها، فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لم يملكها، أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق به ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة، كان أو أمة