الموسوعة الحديثية


- من أقرضَ مرَّتينِ كانَ لَه مثلُ أجرِ أحدِهما لو تصدَّقَ بِه
خلاصة حكم المحدث : الموقوف أصح
توضيح حكم المحدث : إشارة إلى عدم صحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم
الراوي : عبدالله | المحدث : الدارقطني | المصدر : العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 2/602
التخريج : أخرجه الشاشي (439)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/ 261)، والبيهقي (11056) بنحوه، وفيه قصة.
التصنيف الموضوعي: صدقة - كل معروف صدقة قرض - فضل من أقرض لله بر وصلة - إعانة المسلم على قضاء حوائجه صدقة - الحث على المعروف وإعانة الملهوف وإغاثته قرض - فضل القرض وحسن النية في القضاء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المسند للشاشي (1/ 422)
: 439 - حدثنا أحمد بن زهير بن حرب، نا يحيى بن معين، نا معتمر بن سليمان قال: قرأت على الفضيل أبي معاذ، عن أبي حريز، أن إبراهيم حدثه أن الأسود بن يزيد كان يستقرض مولى للنخع تاجرا فإذا خرج عطاؤه قضاه، وإنه خرج عطاؤه، فقال له الأسود: إن شئت أخرت عنا فإنه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء، قال له التاجر: لست فاعلا فنقده الأسود خمسمائة درهم حتى إذا قبضها، قال له التاجر: دونك دونك فخذها قال له الأسود: قد سألتك هذا فأبيت، قال التاجر: إني سمعتك تحدث عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: من ‌أقرض ‌مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به

الكامل في ضعفاء الرجال (5/ 261)
: وقال النسائي، فيما أخبرني محمد بن العباس، عنه: عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضي سجستان ضعيف. حدثنا أبو يعلى، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا معتمر قال قرأت على الفضيل أبي معاذ عن أبي حريز أن إبراهيم حدثه أن الأسود بن يزيد كان يستقرض من مولى للنخع تاجر فإذا خرج عطاؤه قضاه وإنه خرج عطاؤه فقال له الأسود إن شئت أخذت عنا فإنا قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء فقال له التاجر لست لها فاعلا فنقده الأسود خمس مئة درهم حتى إذا قبضها التاجر قال له التاجر دونك فخذها قال له الأسود قد سألتك هذا فأبيت قال له التاجر إني سمعتك تحدثنا عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من أقرض مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به

السنن الكبير للبيهقي (11/ 305 ت التركي)
: 11056 - أخبرناه أبو سعد المالينى، أخبرنا أبو أحمد ابن عدى، حدثنا على بن أحمد الجرجانى بحلب، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا عيسى بن يونس، عن سليمان بن يسير، عن قيس بن رومى، عن سليم بن أذنان، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أقرض ورقا مرتين كان كعدل صدقة مرة". كذا رواه سليمان بن يسير النخعى أبو الصباح الكوفى، قال البخارى: وليس بالقوى. ورواه الحكم وأبو إسحاق السنن الكبير للبيهقي (11/ 306 ت التركي): وإسرائيل وغيرهم عن سليم بن أذنان، عن [علقمة، عن عبد الله ابن مسعود من قوله، ورواه دلهم بن صالح عن حميد بن عبد الله الكندى عن] علقمة عن عبد الله، ورواه منصور عن إبراهيم عن علقمة كان يقال ذلك. وروى ذلك من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعا، ورفعه ضعيف11057 - أخبرناه أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا عبد الله بن أحمد يعنى ابن حنبل، حدثنى يحيى بن معين وأنا سألته، حدثنا معتمر قال: قرأته على فضيل بن ميسرة عن أبى حريز، أن إبراهيم حدثه أن الأسود بن يزيد كان يستقرض من مولى للنخع تاجر، فإذا خرج عطاؤه قضاه، وإنه خرج عطاؤه فقال له الأسود: إن شئت أخرت عنا، فإنه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء. فقال له التاجر: لست فاعلا. فنقده الأسود خمسمائة درهم، حتى إذا قبضها التاجر قال له التاجر: دونك فخذها. فقال له الأسود: قد سألت هذا فأبيت. فقال له التاجر: إنى سمعتك تحدث عن عبد الله بن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول: "من أقرض شيئا مرتين كان لى مثل أجر أحدهما لو تصدق به". تفرد به عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضى سجستان، وليس بالقوى