الموسوعة الحديثية


- ما أحرزَ الولدُ أوِ الوالِدُ فَهوَ لعَصَبةِ مَن كانَ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير الصفحة أو الرقم : 7772
التخريج : أخرجه أبو داود (2917)، وابن ماجه (2732)، وأحمد (183)، وابن أبي شيبة (31518) واللفظ لهم جميعا وفيه قصة.
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 127)
: 2917 - حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رئاب بن حذيفة، تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة، فماتت أمهم فورثوها رباعها، وولاء مواليها، وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها، فأخرجهم إلى الشام فماتوا، فقدم عمرو بن العاص، ومات مولى لها وترك مالا له، فخاصمه إخوتها إلى ‌عمر بن الخطاب، فقال ‌عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌ما ‌أحرز ‌الولد ‌أو ‌الوالد، فهو لعصبته من كان قال: فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، ورجل آخر، فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل - أو إلى إسماعيل بن هشام - فرفعهم إلى عبد الملك، فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت أراه، قال: فقضى لنا بكتاب ‌عمر بن الخطاب فنحن فيه إلى الساعة

[سنن ابن ماجه] (2/ 912 )
: 2732 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل بنت معمر الجمحية، فولدت له ثلاثة، فتوفيت أمهم، فورثها بنوها، رباعا وولاء مواليها، فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام، فماتوا في طاعون عمواس، فورثهم عمرو، وكان عصبتهم، فلما رجع عمرو بن العاص جاء بنو معمر، يخاصمونه في ولاء أختهم إلى ‌عمر، فقال ‌عمر: أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: ‌ما ‌أحرز ‌الولد ‌والوالد ‌فهو ‌لعصبته، ‌من ‌كان . قال: فقضى لنا به، وكتب لنا به، كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر، حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان، توفي مولى لها، وترك ألفي دينار، فبلغني أن ذلك القضاء قد غير، فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل، فرفعنا إلى عبد الملك فأتيناه بكتاب ‌عمر، فقال: إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا، أن يشكوا في هذا القضاء، فقضى لنا فيه فلم نزل فيه بعد

[مسند أحمد] (1/ 314 ط الرسالة)
: 183 - حدثنا يحيى، حدثنا حسين المعلم، حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: فلما رجع عمرو جاء بنو معمر بن حبيب يخاصمونه في ولاء أختهم إلى ‌عمر بن الخطاب، فقال: أقضي بينكم بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما ‌أحرز ‌الولد أو الوالد، فهو لعصبته من كان "، فقضى لنا به

مصنف ابن أبي شيبة (6/ 290 ت الحوت)
: 31518 - حدثنا أبو أسامة، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل ابنة معمر الجمحية، فولدت له ثلاثة، فتوفيت أمهم، فورثها بنوها رباعها وولاء مواليها، فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام، فماتوا في طاعون عمواس، قال: فورثهم عمرو، وكان عصبتهم، فلما رجع عمرو جاءوا بنو معمر، فخاصموه في ولاء أختهم إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان قال: فقضى لنا به، وكتب لنا كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر، حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولى لها وترك ألفي دينار، فبلغني أن ذلك القضاء قد غير، فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل، فرفعنا إلى عبد الملك، فأتيناه بكتاب عمر فقال: إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا أن يشكوا في هذا القضاء، فقضى لنا فيه، فلم نزل فيه بعد