الموسوعة الحديثية


- كان للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سهمٌ يُدْعى الصَّفِيَّ، إنْ شاءَ عبدًا، وإنْ شاء أَمَةً، وإنْ شاء فرسًا، يختارُه قبلَ الخُمسِ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات، لكنه مرسل
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2991
التخريج : أخرجه أبو داود (2991)، والبيهقي (12879)، واللفظ لهما، وعبد الرزاق (9485)، باختلاف يسير مطولا.
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - فرض الخمس جهاد - الغنائم وأحكامها غنائم - الصفي الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 152 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2991 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن مطرف، عن عامر الشعبي، قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ‌سهم ‌يدعى ‌الصفي، ‌إن ‌شاء ‌عبدا، وإن شاء أمة، وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس

السنن الكبير للبيهقي (13/ 136 ت التركي)
: 12879 - أخبرنا أبو علي الروذبارى، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن مطرف، عن عامر الشعبى قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى سهم الصفي، إن شاء عبدا، وإن شاء أمة، وإن شاء ‌فرسا، ‌يختاره ‌قبل ‌الخمس

مصنف عبد الرزاق (5/ 239 ت الأعظمي)
: 9485 - عن الثوري، عن مطرف، عن الشعبي قال: كان سهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعى الصفي، إن شاء عبدا، وإن شاء ‌فرسا، ‌يختاره ‌قبل ‌الخمس، ويضرب له سهمه، إن شهد وإن غاب، وكانت صفية بنت حيي من الصفي