الموسوعة الحديثية


- وقُرْءُ الأمةِ حَيضتانِ [يعني حديث: طَلاقُ العَبدِ اثنَتانِ، وقُرءُ الأمَةِ حَيضَتانِ.]
خلاصة حكم المحدث : ضُعِّف
الراوي : [عائشة أم المؤمنين] | المحدث : الزركشي الحنبلي | المصدر : شرح الزركشي على الخرقي الصفحة أو الرقم : 5/544
التخريج : أخرجه أبو داوود (2189),وابن ماجه (2080) والبيهقي (15265)، والدارقطني في ((سننه)) (4002) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حيض - الأقراء عدة - عدة الأمة عدة - أنواع العدد

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 257 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2189 - حدثنا محمد بن مسعود، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن مظاهر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان، قال أبو عاصم، حدثني مظاهر، حدثني القاسم، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال: وعدتها حيضتان، قال أبو داود: وهو حديث مجهول

سنن ابن ماجه (3/ 225 ت الأرنؤوط)
: 2080 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا ابن جريج، عن مظاهر بن أسلم، عن القاسم عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان". قال أبو عاصم: فذكرته لمظاهر، فقلت: حدثني كما حدثت ابن جريج، فأخبرني عن القاسم، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان"

السنن الكبير للبيهقي (15/ 355 ت التركي)
: 15265 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر ابن الحارث الفقيه قالا: أخبرنا على بن عمر الحافظ، حدثنا أبو عمرو يوسف بن يعقوب بن يوسف بن خالد، حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم، حدثنا صغدى بن سنان، عن مظاهر بن أسلم، عن القاسم بن محمد، عن ‌عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌طلاق ‌العبد ‌اثنتان، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقرء الأمة حيضتان، وتتزوج الحرة على الأمة، ولا تزوج الأمة على الحرة". كذا قال: "‌طلاق ‌العبد ‌اثنتان".

[سنن الدارقطني] (5/ 71)
: 4002 - نا أبو عمرو يوسف بن يعقوب بن يوسف بن خالد ، نا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم ، نا صغدي بن سنان ، عن مظاهر بن أسلم ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌طلاق ‌العبد تطليقتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا وقرء الأمة حيضتان وتتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة