الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى في الصَّلاةِ عَن ثَلاثٍ: نَقرةِ الغُرابِ، وافتِراشِ السَّبُعِ، وأن يوطِّنَ الرَّجُلُ المَقامَ الواحِدَ كَإيطانِ البَعيرِ.
خلاصة حكم المحدث :  [فيه] تميم بن محمود، ضعفه جماعة، وذكر الحافظ ابن حجر أنه فيه لين
الراوي : عبد الرحمن بن شبل | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 370/7
التخريج : أخرجه أبو داود (862)، والنسائي (1112)، وابن خزيمة (1319) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: صلاة - النهي عن الافتراش ونقرة الغراب صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة مساجد ومواضع الصلاة - ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلي فيه آداب عامة - ضرب الأمثال اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 228 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 862 - حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر بن الحكم، ح وحدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن جعفر بن عبد الله الأنصاري، عن تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن شبل، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌نقرة ‌الغراب، ‌وافتراش ‌السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، هذا لفظ قتيبة

[سنن النسائي] (2/ 214)
: 1112 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب ، عن الليث ، قال: حدثنا خالد ، عن ابن أبي هلال، عن جعفر بن عبد الله أن تميم بن محمود أخبره أن عبد الرحمن بن شبل أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث: عن ‌نقرة ‌الغراب، ‌وافتراش ‌السبع، وأن يوطن الرجل المقام للصلاة، كما يوطن البعير.

[صحيح ابن خزيمة] (2/ 280)
: 1319 - نا بندار، ثنا يحيى، وأبو عاصم قالا: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن شبل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌نقرة ‌الغراب، ‌وافتراش ‌السبع، وأن يوطن الرجل المكان أو المقام كما يوطنه البعير يعني في المسجد