الموسوعة الحديثية


- كتبَ إلى عمرَ بنِ الخطابِ في امرأةٍ أخذَتْ بأُنثَييْ زوجِها فخرقَتِ الجلدَ ولم تخرقِ الصِّفاقَ فقال عمرُ لأصحابِهِ ما ترونَ في هذا قالوا اجعلِها في منزلةِ الجائفةِ قال عمرُ لكنِّي أرى غيرَ ذلك أرى أنَّ فيها نِصفُ ما في الجائفةِ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عمرو بن شعيب | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/449
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (28474) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الجائفة ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم (10/ 449)
ومن طريق ابى بكر بن أبى شيبة نا محمد بن فضيل عن ليث عن عمرو بن شعيب قال: كتب إلى عمر بن الخطاب في امرأة أخذت بأنثى زوجها فخرقت الجلد ولم تخرق الصفاق فقال عمر لاصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اجعلها في منزلة الجائفة قال عمر: لكنى أرى غير ذلك أرى أن فيها نصف ما في الجائفة.

مصنف ابن أبي شيبة (14/ 294)
28474- حدثنا محمد بن فضيل ، عن ليث ، عن عمرو بن شعيب ، قال : كتب إلى عمر في امرأة أخذت بأنثيي رجل ، فخرقت الجلد ولم تخرق الصفاق ، قال عمر لأصحابه : ما ترون في هذا ؟ قالوا : اجعلها بمنزلة الجائفة ، فقال عمر : لكني أرى غير ذلك ، أرى أن فيها نصف ما في الجائفة.