الموسوعة الحديثية


- رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أهلَ نجرانَ على ألفي حُلَّةٍ، النصفُ في صَفَرٍ، والبَقِيَّةُ في رجبٍ يُؤَدُّونها إلى المسلمين، وعَارِيَّةٍ ثلاثينَ دِرْعًا وثلاثين فَرَسًا وثلاثين بعيرًا وثلاثين مِن كلِّ صِنْفٍ مِن أَصْنافِ السلاحِ يَغْزُون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يَرُدُّوها عليهم إن كان باليَمَنِ كَيْدٌ ذاتُ غَدْرٍ على: أن لا يُهْدَمَ لهم بيعةٌ، ولا يُخْرَجَ لهم قِسٌ،ولا يُفْتَنوا عن دينِهم ما لم يُحْدِثوا حَدَثًا، أو يأكلوا الرَّبا.
خلاصة حكم المحدث : [السدي لم يسمع من ابن عباس و ] له شواهد
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 8/215
التخريج : أخرجه أبو داود (3041)، والبيهقي (19150)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (492) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أحكام أهل الذمة - ما يشترطه الإمام على أهل الذمة جزية - مقدار الجزية جزية - أخذ الجزية ربا - ذم الربا وآكله وموكله صلح - الصلح مع المشركين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 132 ط مع عون المعبود)
‌3041- حدثنا مصرف بن عمرو اليامي، نا يونس يعني: ابن بكير، نا أسباط بن نصر الهمداني، عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي، عن ابن عباس، قال: ((صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر، والنصف في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعا، وثلاثين فرسا، وثلاثين بعيرا، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد ذات غدر على أن لا تهدم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا، أو يأكلوا الربا)). قال إسماعيل: فقد أكلوا الربا. قال أبو داود: إذا أنقضوا بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (9/ 195)
19150- أخبرنا أبو على الروذبارى أنبأنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا مصرف بن عمرو حدثنا يونس يعنى ابن بكير حدثنا أسباط بن نصر الهمدانى عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: صالح رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أهل نجران على ألفى حلة النصف فى صفر والنصف فى رجب يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد. {ش} قال الشافعى رحمه الله: وقد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل نجران يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من دينار.

[الأحاديث المختارة] (9/ 508)
‌492- أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمر المؤدب، أن إبراهيم بن محمد بن منصور الكرجي أخبرهم، أبنا أحمد بن علي الخطيب، أبنا القاسم بن جعفر الهاشمي، أبنا محمد بن أحمد بن عمر، ثنا أبو داود السجستاني، ثنا مصرف بن عمرو اليامي، ثنا يونس- يعني ابن بكير- قثنا أسباط بن نصر الهمداني، عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي، عن ابن عباس قال: ((صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر، والبقية في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعا، وثلاثين فرسا، وثلاثين بعيرا، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة، على أن لا يهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا، أو يأكلوا الربا)). قال إسماعيل: فقد أكلوا الربا. كذا رواه أبو داود. إسماعيل وأسباط روى لهما مسلم في صحيحه، وقد اختلفت الرواية في ثقتهما أو جرحهما