الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن العربي | المصدر : عارضة الأحوذي الصفحة أو الرقم : 2/343
التخريج : أخرجه أبو داود (1790) بزيادة في أوله، والترمذي (932) واللفظ له، وأصله في صحيح البخاري (3832)، ومسلم (1240).
التصنيف الموضوعي: عمرة - العمرة في أشهر الحج حج - التمتع بالحج حج - القران بالحج حج - إدخال الحج على العمرة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 90 ط مع عون المعبود)
‌1790- حدثنا عثمان بن أبي شيبة: أن محمد بن جعفر حدثهم، عن شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله، وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)) قال أبو داود: هذا منكر إنما هو قول ابن عباس

[سنن الترمذي] (3/ 262)
‌932- حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا زياد بن عبد الله، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة))، وفي الباب عن سراقة بن جعشم، وجابر بن عبد الله: حديث ابن عباس حديث حسن. ومعنى هذا الحديث: أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وهكذا قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومعنى هذا الحديث: أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: ((دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة))، يعني: لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج، وأشهر الحرم: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، هكذا قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم

[صحيح البخاري] (5/ 41)
‌3832- حدثنا مسلم: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور في الأرض، وكانوا يسمون المحرم صفرا، ويقولون: إذا برا الدبر، وعفا الأثر، حلت العمرة لمن اعتمر. قال: فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رابعة مهلين بالحج، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، قالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله)).

[صحيح مسلم] (2/ 909 )
((198- (‌1240) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا وهيب. حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. ويجعلون المحرم صفر. ويقولون: إذا برأ الدبر. وعفا الأثر. وانسلخ صفر. حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة. مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة. فتعاظم ذلك عندهم. فقالوا: يا رسول الله! أي الحل؟ قال (( الحل كله))