الموسوعة الحديثية


- أرسَلْنا إلى سعيدِ بنِ المسيِّبِ نسألُهُ عن ديةِ المعاهَدِ ، فقالَ : قضى فيهِ عثمانُ بنُ عفَّانَ رضيَ اللَّهُ عنهُ بأربعةِ آلافٍ قالَ : فقُلنا : فمَن قَتَلهُ قالَ : فحَصبَنا
خلاصة حكم المحدث : غير منقطع
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم الصفحة أو الرقم : 9/140
التخريج : أخرجه الشافعي في ((مسنده)) (ص344)، والبيهقي (16774)
التصنيف الموضوعي: أحكام أهل الذمة - ما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدة ديات وقصاص - دية الذمي ديات وقصاص - مقدار الدية
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند الشافعي (ص344)
: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن صدقة بن يسار قال: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن ‌دية ‌المعاهد، فقال: قضى فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه بأربعة آلاف، قال: فقلنا: فمن قبله؟ قال: فحصبنا قال الشافعي: هم الذين سألوه آخرا

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (8/ 100)
16774- أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق المزكى حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا سفيان بن عيينة عن صدقة بن يسار قال : أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد فقال : قضى فيه عثمان بن عفان رضى الله عنه بأربعة آلاف قال فقلنا فمن قبله قال فحصبنا . قال الشافعى : هم الذين سألوه آخرا وروى عن عثمان رضى الله عنه بخلافه وهو عنه بإسنادين أحدهما غير محفوظ والآخر منقطع قد ذكرناهما فى باب لا يقتل مؤمن بكافر.