الموسوعة الحديثية


- من زرع في أرضِ قومٍ بغيرِ إذنٍ فليس له من الزَّرعِ شيءٌ وله نفقتُه
خلاصة حكم المحدث : هو حديث شريك الذي تفرد به عن أبي إسحاق
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : البخاري | المصدر : العلل الكبير الصفحة أو الرقم : 211
التخريج : أخرجه أبو داود (3403)، والترمذي (1366)، وابن ماجه (2466) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: مزارعة - زرع الأرض بغير إذن صاحبها مزارعة - ما يكره من المزارعة نفقة - النفقات غصب وضمانات - غصب الأرض والزرع فيها غصب وضمانات - ما يضمن
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 261)
3403- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وله نفقته))

[سنن الترمذي] (3/ 640)
1366- حدثنا قتيبة قال: حدثنا شريك بن عبد الله النخعي، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته)): هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق، إلا من رواية شريك قال محمد، حدثنا معقل بن مالك البصري قال: حدثنا عقبة بن الأصم، عن عطاء، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

[سنن ابن ماجه] (2/ 824)
2466- حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وترد عليه نفقته))