الموسوعة الحديثية


- قال عمرُ إنكم معشرَ أصحابِ محمدٍ متى تختلفون يختلفُ الناسُ بعدَكم والناسُ حديثُ عهدٍ بالجاهليةِ فأجمعوا على شيٍء يجمعُ عليهِ من بعدِكم فأجمعَ رأيُ أصحابِ محمدٍ على أن ينظروا إلى آخرِ جنازةٍ كبَّر عليها النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حين قُبِضَ فيأخذون ويتركون ما سواهُ فنظروا فوجدوا آخرَ جنازةٍ كبَّر عليها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أربعًا
خلاصة حكم المحدث : فيه انقطاع
الراوي : إبراهيم النخعي | المحدث : الزيلعي | المصدر : نصب الراية الصفحة أو الرقم : 2/268
التخريج : أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في ((الآثار)) (240)
التصنيف الموضوعي: صلاة الجنازة - كيفية صلاة الجنازة صلاة الجنازة - أحكام صلاة الجنازة صلاة الجنازة - عدد التكبير في صلاة الجنازة

أصول الحديث:


الآثار لمحمد بن الحسن (2/ 82)
240 - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن الناس كانوا يصلون على الجنائز خمسا وستا وأربعا، حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كبروا بعد ذلك في ولاية أبي بكر رضي الله عنه، حتى قبض أبو بكر رضي الله عنه، ثم ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففعلوا ذلك في ولايته، فلما رأى ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: إنكم معشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم متى ما تختلفون يختلف من بعدكم، والناس حديث عهد بالجاهلية، فأجمعوا على شيء يجتمع عليه من بعدكم، فأجمع رأي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن ينظروا آخر جنازة كبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم حين قبض، فيأخذون به فيرفضون به ما سوى ذلك، فنظروا فوجدوا آخر جنازة كبر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا