الموسوعة الحديثية


- عن عروةَ قال: كان الرجلُ إذا طلق امرأتَه ثم ارتجعَها قبل أنْ تنقضيَ عدتُها كان ذلك له وإن طلقَها ألفَ مرةٍ فعمدَ رجلٌ إلى امرأةٍ له فطلقها ثم أمهلَها حتى إذا شارفتِ انقضاءَ عدتِها وارتجعها ثم طلقَها وقال: واللهِ أؤويكِ ولا تحلين أبدًا فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فاستقبل الناسُ الطلاقَ جديدًا من يومئذٍ من كان منهم طلق أو لم يطلقْ
خلاصة حكم المحدث : صحيح مرسل
الراوي : هشام بن عروة | المحدث : ابن الأثير | المصدر : شرح مسند الشافعي الصفحة أو الرقم : 4/490
التخريج : أخرجه مالك (2/ 588)، والبيهقي (15057)، والشافعي في ((اختلاف الحديث)) (ص/ 188)) جميعا بلفظه
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة طلاق - الرجعة قرآن - أسباب النزول طلاق - المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 588 )
: 80 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه قال: " كان الرجل إذا ‌طلق ‌امرأته ‌ثم ‌ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها، كان ذلك له، وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها، ثم طلقها، ثم قال لا والله لا آويك إلي، ولا تحلين أبدا، فأنزل الله تبارك وتعالى {الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ، من كان طلق منهم أو لم يطلق ".

السنن الكبير للبيهقي (15/ 239 ت التركي)
: ‌15057 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر ابن إسحاق، حدثنا على بن الحسين بن الجنيد، حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا يعلى بن شبيب المكى، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وإن طلقها مائة أو أكثر إذا ارتجعها قبل أن تنقضى عدتها، حتى قال الرجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبينى منى، ولا أؤويك إلى. قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك، فكلما همت عدتك أن تنقضى ارتجعتك، ثم أطلقك، فأفعل هكذا. فشكت المرأة ذلك إلى عائشة رضي الله عنها، فذكرت ذلك عائشة للنبى صلى الله عليه وسلم، فسكت فلم يقل شيئا حتى نزل القرآن: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229]. فاستأنف الناس الطلاق؛ من شاء طلق، ومن شاء لم يطلق. ورواه أيضا قتيبة بن سعيد والحميدى عن يعلى بن شبيب. وكذلك قال محمد بن إسحاق بن يسار بمعناه.

اختلاف الحديث (ص188 ت عبد العزيز)
: حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان رجل إذا ‌طلق ‌امرأته ‌ثم ‌ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له ون طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال: والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا، فأنزل الله: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق وذكر بعض أهل التفسير هذا فلعل ابن عباس أجاب على أن الثلاث والواحدة سواء وإذا جعل الله عدد الطلاق على الزوج وأن يطلق متى شاء فسواء الثلاث والواحدة وأكثر من الثلاث في أن يقضي بطلاقه. قال الشافعي: وحكم الله في الطلاق أنه مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقوله فإن طلقها يعني والله أعلم الثلاث فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فدل حكمه أن المرأة تحرم بعد الطلاق ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره وجعل حكمه بأن الطلاق إلى الأزواج يدل على أنه إذا حدث تحريم المرأة بطلاق ثلاث وجعل الطلاق إلى زوجها فطلقها ثلاثا مجموعة أو مفرقة حرمت عليه بعدهن حتى تنكح زوجا غيره كما كانوا مملكين عتق رقيقهم فإن أعتق واحدا أو مائة في كلمة لزمه ذلك كما يلزمه كلها جمع الكلام فيه أو فرقه مثل قوله لنسوة: أنتن طوالق ووالله لا أقربكن وأنتن علي كظهر أمي، وقوله لفلان: علي كذا ولفلان علي كذا ولفلان علي كذا فلا يسقط عنه بجمع الكلام معنى من المعاني جميعه كلام فيلزمه بجمع الكلام ما يلزمه بتفريقه، فإن قال قائل: فهل من سنة تدل على هذا؟ قيل: نعم.