الموسوعة الحديثية


- من ضحَّى قبلَ الصلاةِ، فإنما ذبح لنفسِه، و من ذبح بعد الصلاةِ، فقد تمَّ نُسُكُه، و أصاب سُنَّةَ المسلمِين
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : البراء بن عازب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم : 6373 التخريج : أخرجه البخاري (5556)، ومسلم (1961) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: إسلام - الأعمال التي من الإسلام أضاحي - حكم الأضحية أضاحي - ذبح الأضحية قبل الصلاة أضاحي - سنة الأضحية أضاحي - وقت الأضحية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 101)
5556- حدثنا مسدد: حدثنا خالد بن عبد الله: حدثنا مطرف، عن عامر، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ((ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم. فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنا جذعة من المعز، قال: اذبحها ولن تصلح لغيرك، ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين)) تابعه عبيدة عن الشعبي وإبراهيم، وتابعه وكيع عن حريث عن الشعبي. وقال عاصم وداود عن الشعبي: عندي عناق لبن. وقال زبيد وفراس عن الشعبي: عندي جذعة وقال أبو الأحوص: حدثنا منصور عناق جذعة وقال ابن عون: عناق جذع عناق لبن

[صحيح مسلم] (3/ 1552 )
((4- (1961) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف، عن عامر، عن البراء. قال ضحى خالي، أبو بردة قبل الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تلك شاة لحم) فقال: يا رسول الله! إن عندي جذعة من المعز. فقال (ضح بها. ولا تصلح لغيرك). ثم قال (من ضحى قبل الصلاة، فإنما ذبح لنفسه. ومن ذبح بعد الصلاة، فقد تم نسكه وأصاب ‌سنة ‌المسلمين)))