الموسوعة الحديثية


- عن فُضَيلِ بنِ زَيدٍ الرَّقاشيِّ، وقد غَزا سَبعَ غَزَواتٍ في إمرةِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ تَعالى عنه، أنَّهُ أتى عَبدَ اللهِ بنَ مُغَفَّلٍ، فقال: أخبِرْني بما حُرِّمَ علينا مِن هذا الشَّرابِ. فقال: الخَمرُ. قال: هذا في القُرآنِ؟ قال: أفَلا أُحَدِّثُكَ ما سَمِعتُ محمدًا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ؟ بَدَأَ بِالاسمِ، أو بِالرِّسالةِ. قال: شَرْعي إنِّي اكتَفَيتُ. قال: نَهى عنِ الدُّبَّاءِ والحَنتَمِ والنَّقيرِ والمُقَيَّرِ . قال: وما الحَنتَمُ؟ قال: الأخضَرُ والأبيَضُ. قال: ما المُقَيَّرُ؟ قال: ما لُطِّخَ بِالقارِ مِن زِقٍّ أو غَيرِهِ. قال: فانطلَقتُ إلى السُّوقِ، فاشتَرَيتُ أفيقةً، فما زالت مُعَلَّقةً في بَيتي.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن مغفل | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 16807
التخريج : أخرجه أحمد (16807) واللفظ له، والدارمي (2112)، والطيالسي في ((المسند)) (960)
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - الطلاء أشربة - ما يحرم من الأشربة طهارة - الآنية
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (27/ 361 ط الرسالة)
((16807- حدثنا عفان، قال: حدثني ثابت بن يزيد أبو زيد، قال: حدثنا عاصم الأحول، عن فضيل بن زيد الرقاشي، وقد غزا سبع غزوات في إمرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه أتى عبد الله بن مغفل، فقال: أخبرني بما حرم علينا من هذا الشراب، فقال: الخمر. قال: هذا في القرآن، [قال:] أفلا أحدثك [ما] سمعت محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بدأ بالاسم أو بالرسالة- قال: شرعي، أني اكتفيت؟! قال: نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. قال: وما الحنتم؟ قال: الأخضر والأبيض. قال: ما المقير؟ قال: ما لطخ بالقار من زق أو غيره. قال: فانطلقت إلى السوق، فاشتريت أفيقة، فما زالت معلقة في بيتي)).

سنن الدارمي (2/ 158)
2112- أخبرنا أبو النعمان حدثنا ثابت بن يزيد ثنا عاصم عن فضيل بن زيد الرقاشي: انه أتى عبد الله بن مغفل فقال أخبرني بما يحرم علينا من الشراب فقال الخمر قال قلت هو في القرآن قال لم أحدثك الا ما سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم بدأ بالاسم أو بالرسالة قال نهى عن الدباء والحنتم والنقير.

[مسند أبي داود الطيالسي] (2/ 233)
‌960- حدثنا أبو داود، قال: حدثنا ثابت بن يزيد أبو زيد، عن عاصم الأحول، عن الفضيل الرقاشي، قال: سألت عبد الله بن المغفل، قال: قلت: ((ما حرم علينا من هذا الشراب؟ قال: الخمر. قال: قلت: هذا في القرآن؟ فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من محمد الرسول- أو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون بدأ بالرسالة أو بالاسم- قال: قلت: شرعي؛ أي اكتفيت، يعني قال: نهى عن الحنتم، قال: قلت: وما الحنتم؟ قال: الجر الأخضر والأبيض والنقير والمزفت، قال: قلت: ما المزفت؟ قال: ما جعل فيه القار من إناء أو غيره. والدباء. قال: فاشتريت أفيقة فنبذت فيها وعلقتها)). قال أبو داود: والأفيقة مثل السقاء.