الموسوعة الحديثية


- عن عمر بن خلدة قال: أتَينا أبا هُرَيْرةَ في صاحبٍ لَنا أفلسَ، فقالَ : لأقضينَّ فيكُم بقضاءِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، مَن أفلسَ، أو ماتَ فوجدَ رجلٌ متاعَهُ بعينِهِ، فَهوَ أحقُّ بِهِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف أبي داود الصفحة أو الرقم : 3523
التخريج : أخرجه أبو داود (3523) واللفظ له، والطيالسي (2497)، والبيهقي (11364) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم اعتصام بالسنة - لزوم السنة تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 287)
3523 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود هو الطيالسي، حدثنا ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر، عن عمر بن خلدة، قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس، أو مات فوجد رجل متاعه بعينه، فهو أحق به

مسند أبي داود الطيالسي (4/ 130)
2497 - حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا ابن أبي ذئب، قال: حدثني أبو المعتمر عن عمر بن خلدة، قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أصيب، يعني أفلس، فأصاب رجل متاعه بعينه، قال أبو هريرة: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أفلس أو مات فأدرك رجل متاعه بعينه فهو أحق به، إلا أن يدع الرجل وفاء

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (11/ 467)
11364 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر بن أحمد، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا ابن أبي ذئب، حدثني أبو المعتمر، عن عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أصيب، يعني أفلس، فأصاب رجل متاعا بعينه، قال أبو هريرة: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن من أفلس أو مات فأدرك رجل متاعه بعينه فهو أحق به، إلا أن يدع الرجل وفاء " وكذلك رواه شبابة بن سوار وعاصم بن علي وغيرهما، عن ابن أبي ذئب، وقالا: إلا أن يترك صاحبه وفاء