الموسوعة الحديثية


- عن عُمرَ قال : القَطعُ في رُبعِ دينارٍ فَصاعِدا
خلاصة حكم المحدث : ليس بثابت
الراوي : عطاء بن أبي مسلم الخراساني | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم الصفحة أو الرقم : 7/325
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (20170) ، والبيهقي (17193) ، وابن المنذر في (الأوسط) (9010) جميعهم بنحوه .
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الأم للإمام الشافعي (6/ 141 ط الفكر)
: (قال الشافعي[[...]] وقد رواه معمر عن عطاء الخراساني عن ‌عمر قال " ‌القطع ‌في ‌ربع دينار فصاعدا " فلم ير أن يحتج به؛ لأنه ليس بثابت (قال الشافعي): وليس في أحد حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين اتباعه فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفنا ولا إلى ما ذهب إليه من ترك الحديث واستعمل ظاهر القرآن.):

مصنف عبد الرزاق (9/ 422 ط التأصيل الثانية)
: [[20170]] عبد الرزاق، عن معمر، عن ‌عطاء الخراساني، أن ‌عمر بن الخطاب قال: إذا أخذ السارق ما يساوي ربع دينار قطع.

السنن الكبرى - البيهقي (8/ 454 ط العلمية)
: 17193 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي: قال بعض الناس: قد روينا قولنا عن علي رضي الله عنه، قال الشافعي: قلت: رواه الزعافري، عن الشعبي، عن علي رضي الله عنه، وقد أخبرنا أصحاب جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا رضي الله عنه، قال: ‌القطع ‌في ‌ربع ‌دينار فصاعدا، وحديث جعفر عن علي أولى أن يثبت من حديث الزعافري، قال: فقد روينا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: " لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم "، قلنا: فقد روى الثوري، عن عيسى بن أبي عزة، عن الشعبي، عن ابن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " قطع سارقا في خمسة دراهم " وهذا أقرب أن يكون صحيحا عن عبد الله من حديث المسعودي، عن القاسم، عن عبد الله، قال: فكيف لم تأخذوا بهذا؟ قلنا: هذا حديث لا يخالف حديثنا، إذا قطع في ثلاثة دراهم قطع في خمسة أو أكثر، قال: فقد روينا عن ‌عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لم يقطع في ثمانية دراهم، قال الشافعي: روايته عن ‌عمر رضي الله عنه غير صحيحة، وقد روى معمر، عن ‌عطاء الخراساني، عن ‌عمر رضي الله عنه: ‌القطع ‌في ‌ربع ‌دينار فصاعدا، فلم نر أن نحتج به؛ لأنه ليس بثابت، وليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، وعلى المسلمين اتباع أمره، قال الشافعي رضي الله عنه: فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفنا، ولا إلى ما ذهب إليه من ترك الحديث واستعمل ظاهر القرآن

[الأوسط لابن المنذر] (12/ 278)
: 9010 - حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ‌عطاء الخراساني، أن ‌عمر بن الخطاب قال: إذا أخذ السارق ما يساوي ربع دينار قطع.