الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعِ الثَّمرةِ بالتَّمرِ إلَّا أنَّهُ رخَّصَ في العَرايا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم : 4/29
التخريج : أخرجه البخاري (2183)، ومسلم (1534) مختصراً دون ذكر العرايا. والترخيص في العرايا أصله في صحيح البخاري (2192)، ومسلم (1539) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - العرايا إحسان - الأخذ بالرخصة بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 75)
2183- حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر)).

[صحيح مسلم] (3/ 1165 )
((49- (1534) حدثنا يحيي بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن نافع، عن ابن عمرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع)).

[صحيح مسلم] (3/ 1165 )
(((1534)- حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيد الله بن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله)).

[صحيح البخاري] (3/ 76)
2192- حدثنا محمد، أخبرنا عبد الله: أخبرنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا)). قال موسى بن عقبة: والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها.

[صحيح مسلم] (3/ 1168 )
(((1539)-[حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري. ح وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب (واللفظ لهما) قالا: حدثنا سفيان. حدثنا الزهري عن سالم،] قال ابن عمر: وحدثنا زيد بن ثابت؛إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. زاد ابن نمير في روايته: أن تباع)).