الموسوعة الحديثية


- حَديثٌ رواه حمَّادُ بنُ سَلَمةَ، عن حمَّادٍ، عن إبراهيمَ، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه نهى أن يُستأجَرَ الأجيرُ حتى يُعلَمَ أجْرُه.
خلاصة حكم المحدث : قال [ابنُ أبي حاتِمٍ]: ورواه الثَّوريُّ، عن حمَّادٍ، عن أبي سعيدٍ، موقوف؟ قال أبو زُرْعةَ: الصَّحيحُ: موقوفٌ عن أبي سعيدٍ؛ لأنَّ الثَّوريَّ أحفَظُ.
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : أبو زرعة الرازي | المصدر : علل ابن أبي حاتم الصفحة أو الرقم : 2835
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (181)، والبيهقي (11762) واللفظ لهما، وأحمد (11565) بلفظه وزيادة.
التصنيف الموضوعي: إجارة - الأجرة ببيان الأجل دون العمل إجارة - أجرة إجارة - الاستئجار على العمل إجارة - النهي عن أن يكون النفع والأجر مجهولين اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المراسيل لأبي داود (ص167)
: 181 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ‌استئجار ‌الأجير ولم يبين، يعني حتى يبين له أجره

السنن الكبير للبيهقي (12/ 123 ت التركي)
:[[ أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد، أخبرنا أبو الحسين الفسوى، حدثنا أبو على اللؤلؤى، حدثنا أبو داود، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد ابن سلمة. فذكره.]] 11762 - ورواه حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن أبى سعيد الخدرى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ‌استئجار ‌الأجير، يعنى: حتى يبين له أجره. وهو مرسل بين إبراهيم وأبى سعيد. وكذلك رواه معمر عن حماد بن أبى سليمان مرسلا.

مسند أحمد (18/ 116 ط الرسالة)
: 11565 - حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن ‌استئجار ‌الأجير حتى يبين له أجره، وعن النجش، واللمس، وإلقاء الحجر.