الموسوعة الحديثية


- حديثُ سعيدٍ، وأبي سَلَمةَ، وأبي بكرِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ الحارِثِ، عن أبي هُرَيرةَ، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: لا يزني الزَّاني حينَ يزني وهو مُؤمِنٌ...،  الحديث.
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على أصحابِ الزُّهريِّ عنه، عن هؤلاء الثَّلاثةِ، ثُمَّ قال]: والصَّوابُ قولُ مَن قال: عن سعيدٍ، وأبي سَلَمةَ، وأبي بكرِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، فجمَع بَينَهم مُجتمِعينَ ومُفترِقينَ، وقولُ مَن قال: عن حُمَيدٍ غَيرُ محفوظٍ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 1802
التخريج : أخرجه البخاري (2475)، ومسلم (57)، وأبو داود (4689) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - ذم الزنا وتحريمه رقائق وزهد - الترهيب من مواقعة الحدود وانتهاك المحارم إيمان - أعمال تنافي الإيمان إيمان - نفي الإيمان عن أهل الكبائر حين تلبسه بالمعصية لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه

أصول الحديث:


صحيح البخاري (معتمد)
(3/ 136) 2475 - حدثنا سعيد بن عفير، قال: حدثني الليث، حدثنا عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، وعن سعيد، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا النهبة

صحيح مسلم (1/ 76)
100 - (57) حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبي، أنبأنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن المسيب، يقولان: قال أبو هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة، ثم يقول وكان أبو هريرة يلحق معهن: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن

سنن أبي داود (4/ 221)
4689 - حدثنا أبو صالح الأنطاكي، أخبرنا أبو إسحاق الفزاري، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد