الموسوعة الحديثية


-  مَن أعتَقَ شِرْكًا له في مَمْلوكٍ قُوِّمَ عليه في مالِه، فإنْ لم يَكُنْ له مالٌ، عَتَقَ منه ما عَتَقَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 6453
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (4946) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (2503)، ومسلم (1501) بنحوه
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - فضل العتق عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك بر وصلة - الإحسان إلى الرقيق شركة - الشركة في الرقيق شركة - تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبرى للنسائي - العلمية (3/ 181)
4946 - أخبرني علي بن محمد بن علي قال ثنا خالد بن تميم قال ثنا زائدة قال ثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا في عبد فقد أعتق كله إن كان الذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه يقام في ماله قيمة عدل فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق.

[صحيح البخاري] (3/ 141)
: ‌2503 - حدثنا مسدد : حدثنا جويرية بن أسماء ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في مملوك، وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه، يقام قيمة عدل، ويعطى شركاؤه حصتهم، ويخلى سبيل المعتق.

[صحيح مسلم] (3/ 1286 )
: 48 - (‌1501) حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله. إن كان له مال يبلغ ثمنه. فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق).