الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ تصَدَّقَ بفَرَسٍ له في زَمَنِ رسولِ اللهِ، وأنَّهُ وجَدَهُ يُباعُ، فذكَرَ ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: لا تَشتَريهِ ولَا تَقرَبَنَّهُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 5023
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5024)، والنسائي (2617)، والبيهقي (7709) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: جهاد - ارتباط الخيل في سبيل الله صدقة - فضل الصدقة والحث عليها صدقة - كراهة العود في الصدقة صدقة - نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (13/ 21)
: 5024 - فوجدنا إبراهيم بن أبي داود، قد حدثنا قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر كان يحدث أن ‌عمر رضي الله عنه ‌تصدق ‌بفرس ‌في ‌سبيل الله، فوجده يباع بعد ذلك، فأراد أن يشتريه، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأمره في ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تعد في صدقتك "

[سنن النسائي] (5/ 109)
: 2617 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: أنبأنا حجين، قال: حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، أن عبد الله بن عمر كان يحدث: أن ‌عمر ‌تصدق ‌بفرس ‌في ‌سبيل الله عز وجل، فوجدها تباع بعد ذلك، فأراد أن يشتريه، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعد في صدقتك.

السنن الكبير للبيهقي (8/ 243 ت التركي)
: 7709 - أخبرنا على بن أحمد بن عبدان، حدثنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، حدثنى عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر كان يحدث أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يباع بعد ذلك فأراد أن يشتريه، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره في ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تعد في صدقتك". فبذلك كان ابن عمر يترك أن يبتاع شيئا تصدق به أو بر به إلا جعله صدقة.