الموسوعة الحديثية


- عن تَميمٍ الداريِّ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ كان يُهْدِي لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كلَّ عامٍ راويةَ خَمرٍ، فلمَّا أنزلَ اللهُ تعالى تَحريمَ الخَمرِ جاء بِها، فلمَّا رآها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ضَحِكَ وقال : إنَّها قد حُرِّمَتْ بعدَك. فقالَ : يا رسولَ اللهِ، أفأبيعُها وأنتفِعُ بثمنِها فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : لعَن اللهُ اليَهودَ، حرَّمَ عليهِم شُحومَ البقرِ والغنمِ فأذابوهُ وباعوهُ، فإنَّ اللهَ تعالَى قد حرَّمَ الخمرَ وثمنَها
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالرحمن بن عثمان التيمي | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : المطالب العالية الصفحة أو الرقم : 2/249
التخريج : أخرجه أبو يعلى كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (3724)، والخطيب البغدادي في ((الأسماء المبهمة)) (5/ 368) كلاهما بلفظه، والطبراني (2/ 57) (1275) بلفظه دون ذكر لعن اليهود .
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم الخمر بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات تجارة - التجارة بالخمر هبة وهدية - عدم قبول الهدية لعلة هبة وهدية - هدية ما يكره أو يحرم

أصول الحديث:


 [إتحاف الخيرة المهرة – للبوصيري] (4/ 349)
: 3724 - وقال أبو يعلى الموصلي: ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا عبد الحميد ابن جعفر، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن (غنم) عن تميم الداري أنه كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم -كل عام راوية خمر، فلما أنزل الله- تعالى- تحريم الخمر جاء بها، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم -ضحك وقال: إنها قد حرمت بعدك. فقال: يا رسول الله، فأبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال النبي- صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود ‌حرم ‌عليهم ‌شحوم ‌البقر ‌والغنم ‌فأذابوه ‌وباعوه، فإن الله قد حرم الخمر وثمنها".

الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة (5/ 368)
: أما من قال: هو ‌تميم الداري فأخبرنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا عبد الله ابن إسحاق بن إبراهيم البغوي، حدثنا يحيى بن أبي طالب، أخبرنا أبو بكر الحنفي عبد الكبير بن عبد المجيد، حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثني شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن ‌تميم الداري أنه كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم - كل عام راوية من خمر، فلما كان عام حرمت ‌الخمر جاء براوية، فلما نظر إليها ضحك وقال: " هل شعرت أنها قد حرمت؟ " فقال: يا رسول الله، ألا نبيعها فننتفع بثمنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: " لعن الله اليهود انطلقوا إلى ما حرم الله عليهم من شحوم البقر والغنم فأذابوها إهالة فباعوا منه ما يأكلون {والخمر حرام ثمنها، حرام بيعها ".

 [المعجم الكبير – للطبراني] (2/ 57)
: 1275 - حدثنا أحمد بن زهير التستري، ثنا زيد بن أخزم، ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثني شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن تميم الداري، أنه كان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل عام راوية خمر، فلما كان عام حرمت، أهدى له راوية، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها قد حرمت ، قال: فأبيعها؟ قال: ‌إنه ‌حرام ‌شراؤها، ‌وثمنها