الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه في المَذيِ أن يَغسِلَ ذَكَرَه وأُنثَيَيه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي
الراوي : عبد الله بن سعد | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 153/24
التخريج : أخرجه أبو داود (211)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (7) كلاهما بلفظه، وأحمد (19007) بلفظ مقارب، وجميعا مطولا .
التصنيف الموضوعي: طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله طهارة - غسل المذي وضوء - نواقض الوضوء اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته طهارة - إزالة النجاسات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 54 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 211 - حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عبد الله بن وهب، حدثنا معاوية يعني ابن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل ، وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذاك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة

المنتقى - ابن الجارود (ص11 ط الثقافية)
: 7 - حدثنا بحر بن نصر ، قال: ثنا ابن وهب ، حدثني معاوية بن صالح ، عن العلاء بن الحارث ، عن حزام بن حكيم ، عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأما الماء بعد الماء هو المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك ‌فرجك ‌وأنثييك ‌وتوضأ وضوءك للصلاة.

مسند أحمد (31/ 346 ط الرسالة)
: 19007 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية - يعني ابن صالح -، عن العلاء - يعني ابن الحارث -، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، وعن الصلاة في بيتي، وعن الصلاة في المسجد، وعن مؤاكلة الحائض. فقال: " إن الله لا يستحي من الحق، وأما أنا فإذا فعلت كذا وكذا " فذكر الغسل، قال: " أتوضأ وضوئي للصلاة أغسل فرجي " ثم ذكر الغسل، " وأما الماء يكون بعد الماء فذلك المذي، وكل فحل يمذي، فأغسل من ذلك ‌فرجي ‌وأتوضأ، وأما الصلاة في المسجد والصلاة في بيتي، فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ولأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة، وأما مؤاكلة الحائض فواكلها "