الموسوعة الحديثية


- لا بأسَ بالقمْحِ بالشَّعيرِ اثنينِ بواحِدٍ، يدًا بيدٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 7183
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (516)، والشاشي في ((المسند)) (1257) واللفظ لهما، ومسلم (1587) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه بيوع - اجتناب الشبهات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المعجم الأوسط للطبراني (1/ 165)
: 516 - حدثنا أحمد بن القاسم قال: نا داود بن رشيد قال: نا الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، أنه سمع ‌عبادة، يحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ‌القمح ‌بالشعير، اثنين بواحد يدا بيد، ولا يصلح نسيئة . لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا سعيد بن بشير

المسند للشاشي (3/ 171)
: 1257 - حدثني صاحب بن محمود، حدثني محمد بن المصفى، نا بقية بن الوليد، عن عمر بن المغيرة، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد أبي الشعثاء، عن قبيصة بن ذؤيب، عن ‌عبادة بن الصامت، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا بأس ‌بالقمح ‌بالشعير اثنين بواحد يدا بيد

[صحيح مسلم] (5/ 43)
: (1587) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو الأشعث قال: قالوا: أبو الأشعث! أبو الأشعث! فجلس، فقلت له: حدث أخانا حديث ‌عبادة بن الصامت، قال: نعم، غزونا غزاة وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ ‌عبادة بن الصامت ، فقام فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى ‌عن ‌بيع ‌الذهب ‌بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد أو ازداد، فقد أربى. فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية، فقام خطيبا فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه؟ فقام ‌عبادة بن الصامت، فأعاد القصة، ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كره معاوية (أو قال: وإن رغم)، ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء. قال حماد: هذا، أو نحوه