الموسوعة الحديثية


- مَنْ غيَّبَ مالَهُ عَنِ الصَّدقةِ فإنَّا آخِذوها وشَطْرِ مالِهِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : معاوية بن حيدة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سير أعلام النبلاء الصفحة أو الرقم : 15/ 257- 258
التخريج : أخرجه الذهبي في ((سير أعلام النبلاء)) (15/ 257)، والوزير ابن الجراح في ((الثاني من حديثه)) (123) واللفظ لهما، وأبو داود (1575)، وأحمد (20041) بنحوه أثناء حديث طويل.
التصنيف الموضوعي: زكاة - عقوبة مانع الزكاة زكاة - فرض الزكاة زكاة - الترهيب من كنز المال

أصول الحديث:


سير أعلام النبلاء ط الرسالة (15/ 257)
أخبرنا أحمد بن إسحاق، أخبرنا الفتح بن عبد السلام، أخبرنا هبة الله بن الحسين، أخبرنا أحمد بن محمد البزاز، حدثنا عيسى بن عيسى إملاء قال: قرئ على محمد بن مخلد وأنا أسمع قيل له: حدثكم محمد بن سنان القزاز، حدثنا أبو عمر الضرير، حدثنا حماد بن سلمة أن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة - يعني حدثهم - عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من غيب ماله، عن الصدقة فإنا آخذوها وشطر ماله)

الثاني من حديث الوزير ابن الجراح ت الحويني (ص: 357)
123 - قرئ على أبي عبد الله محمد بن مخلد، وأنا أسمع، قيل له: حدثكم محمد بن سنان القزاز أبو الحسن، ثنا أبو عمر الضرير، ثنا حماد بن سلمة، أن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري -يعني: حدثهم- عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من غيب ماله عن الصدقة، فإنا آخذوها وشطر ماله)).

سنن أبي داود (2/ 101)
1575 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا بهز بن حكيم، ح وحدثنا محمد بن العلاء، وأخبرنا أبو أسامة، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا - قال ابن العلاء مؤتجرا بها - فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء

[مسند أحمد] (33/ 241)
20041 - حدثنا إسماعيل، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة، في كل أربعين ابنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها. من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر ماله ، وقال مرة،: إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منه شيء