الموسوعة الحديثية


- عن أبي هُرَيرةَ، أنَّه قال: مَن غسَّلَ مَيِّتًا فلْيَغتَسِلْ، ومَن حمَلَ مَيِّتًا فلْيَتوضَّأْ، ومَن مَشى معها فلا يَجلِسْ حتَّى يُقضى دَفْنُها.
خلاصة حكم المحدث : الصحيح موقوف، وروي من وجه آخر
الراوي : عبدالرحمن بن عوف | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 1/302
التخريج : أخرجه أحمد (9862)، وابن أبي شيبة (11152)، والبزار (7992)، وابن حبان (1144) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - حمل الجنازة غسل - غسل الميت والغسل منه غسل - موجبات الغسل وضوء - نواقض الوضوء جنائز وموت - التابع للجنازة لا يقعد حتى توضع

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (2/ 382 ت التركي)
: 1447 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، حدثنا أبو سهل أحمد بن محمد، حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير، عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "‌من ‌غسل ‌ميتا ‌فليغتسل، ‌ومن حمله فليتوضأ".

مسند أحمد (15/ 534 ط الرسالة)
: 9862 - حدثنا حجاج، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌من ‌غسل ‌ميتا ‌فليغتسل، ‌ومن حمله فليتوضأ "

مصنف ابن أبي شيبة (2/ 470 ت الحوت)
: 11152 - حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أنه كان يقول: ‌من ‌غسل ‌ميتا ‌فليغتسل، ‌ومن حمله فليتوضأ

[مسند البزار = البحر الزخار] (14/ 326)
: 7992- حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: ‌من ‌غسل ‌ميتا ‌فليغتسل، ‌ومن حمله فليتوضأ، ومن تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع.

[صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع] (2/ 192)
: 1144 - أخبرنا الحسن بن سفيان، وأبو يعلى، قالا: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي، حدثنا حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "‌من ‌غسل ‌ميتا ‌فليغتسل، ‌ومن حمله فليتوضأ". قال أبو حاتم: أضمر في هذا الخبر: إذا لم يكن بينهما حائل. والدليل على أنه الوضوء الذي لا تجوز الصلاة إلا به، دون غسل اليدين، تقرينه صلى الله عليه وسلم الوضوء بالاغتسال في شيئين متجانسين.