الموسوعة الحديثية


- إنَّ قولَهُ : وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ نزلَت بسبَبِ القَصرِ في السَّفَرِ من غيرِ خَوفٍ، وأنَّ بقيَّةَ الآيةِ مع الآيتينِ بعدَها نزلت بسبَبِ صلاةِ الخوفِ
خلاصة حكم المحدث : روي عن علي رضي الله عنه بإسناد ضعيف جداً، لا يصح.
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن رجب | المصدر : فتح الباري لابن رجب الصفحة أو الرقم : 6/9
التخريج : أخرجه الطبري في ((تفسيره)) (7/ 406)، وفي ((تهذيب الآثار-مسند عمر)) (384) بنحوه تامًا.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء صلاة الخوف - مشروعية صلاة الخوف قرآن - أسباب النزول سفر - قصر الصلاة وكم يقيم ليقصر
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (7/ 406)
حدثني المثنى , قال: ثنا إسحاق , قال: ثنا عبد الله بن هاشم , قال: أخبرنا يوسف , عن أبي روق , عن أبي أيوب , عن علي , قال: سأل قوم من التجار رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقالوا: يا رسول الله , إنا نضرب في الأرض , فكيف نصلي؟ فأنزل الله: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} [[النساء: 101]] ثم انقطع الوحي. فلما كان بعد ذلك بحول , غزا النبي صلى الله عليه وسلم , فصلى الظهر , فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم. فقال قائل منهم: إن لهم أخرى مثلها في أثرها. فأنزل الله تبارك وتعالى بين الصلاتين: {إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك} [[النساء: 102]] إلى قوله: {إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا} [[النساء: 102]] فنزلت صلاة الخوف ". قال أبو جعفر: وهذا تأويل للآية حسن لو لم يكن في الكلام إذا , وإذا تؤذن بانقطاع ما بعدها عن معنى ما قبلها , ولو لم يكن في الكلام إذا كان معنى الكلام على هذا التأويل الذي رواه سيف , عن أبي روق: إن خفتم أيها المؤمنون أن يفتنكم الذين كفروا في صلاتكم , وكنت فيهم يا محمد , فأقمت لهم الصلاة , فلتقم طائفة منهم معك , الآية. وبعد , فإن ذلك فيما ذكر في قراءة أبي بن كعب: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أن يفتنكم الذين كفروا

تهذيب الآثار مسند عمر (1/ 241)
384 - حدثنا المثنى بن إبراهيم الآملي، حدثنا إسحاق بن الحجاج، حدثنا عبد الله بن هاشم، أنبأنا سيف، عن أبي روق، عن أبي أيوب، عن علي، قال: سأل قوم من التجار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله عز وجل: " {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} [[النساء: 101]] ، ثم انقطع الوحي " فلما كان بعد ذلك بحول، غزا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر، فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم، هلا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم: إن لهم أخرى مثلها في إثرها، فأنزل الله تعالى ذكره بين الصلاتين: {إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك} [[النساء: 102]] إلى قوله: {إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا} [[النساء: 102]] ، فنزلت صلاة الخوف قالوا: فالرخصة للمسافر بقصر صلاته عن مبلغ عدد صلاة المقيم، ثابتة حجتها بترخيص الله تعالى له في ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس في ترخيص الله تعالى له ذلك دفع شيء من معنى قوله: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} [[النساء: 101]] ، ولا في قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم} [[النساء: 101]] دفع شيء من رخصة الله للمسافر فيما رخص له فيه، من قصر صلاته عن أربع إلى اثنتين، إذ كان كل واحد من الصلاتين مفارق معناها معنى صاحبتها، ولكل واحدة منها سنة وحكم غير سنة الأخرى وحكمها