الموسوعة الحديثية


- مِثلَه، [أيْ حديثَ: لا يَقبَلُ اللهُ صلاةً بغيرِ طُهورٍ، ولا صَدقةً من غُلولٍ].
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أسامة بن عمير الهذلي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 3300
التخريج : أخرجه أبو داود (59)، وابن ماجه (271) باختلاف يسير، والنسائي (139)
التصنيف الموضوعي: صدقة - لا يقبل الله الصدقة من الغلول صلاة - الوضوء والتطهر للصلاة غنائم - الغلول وما جاء فيه من العقوبة والوعيد وضوء - فضل الوضوء جهاد - الغلول من الغنيمة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (8/ 347)
: 3299 - مما قد حدثنا يزيد بن سنان، وإبراهيم بن مرزوق قالا: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا زائدة بن قدامة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل الله صلاة ‌بغير ‌طهور، ولا صدقة من غلول ".

[شرح مشكل الآثار] (8/ 348)
: 3300 - وما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي مليح بن أسامة، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. فقال قائل: وما دليلك على ما ذكرت؟ ، وإنما فيما رويت أن يتصدق بالقمار ، والقمار ما عاد إليه من مال غيره، لا ما أخرجه من مال نفسه، مما عسى أن يعود إلى غيره ممن يقامره بقماره إياه له. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن الأشياء قد تسمى بما قربت منه، وإن لم تتحقق به ولم تدخل فيه، ومن ذلك قول الله عز وجل: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف} [[البقرة: 231]] في سورة البقرة، وفي سورة الطلاق: {أو فارقوهن بمعروف} [[الطلاق: 2]] . وهن إذا بلغن أجلهن قد بن ممن طلقهن، وانقطع أن يكون لهم عليهن رجعة ; لأنهن قد صرن أجنبيات. وقد بين ذلك قوله عز وجل في الآية الأخرى من سورة البقرة: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف} [[البقرة: 232]] . فكان في ذلك ما قد دل أن ما في الآية الأولى من بلوغ الأجل إنما أريد به قرب بلوغ الأجل، لا حقيقة بلوغ الأجل ومن ذلك أن المسلمين قد سموا ابن إبراهيم صلى الله عليه وسلم إما إسماعيل وإما إسحاق صلى الله عليهما الذبيح لقربه من الذبح، وإن لم يكن ذبح، فمثل ذلك أيضا ما ذكرنا من القمار المراد به القرب من القمار، لا حقيقة القمار، ومثل هذا كثير في كلام العرب، فأمر الذي قد سمح أن يكون ما أخرجه ليملكه عليه بقماره إياه له الذي هو حرام عليه برده إلى الصدقة التي هي لله عز وجل قربة، وعسى أن يكون له كفارة مما كان حاوله من عصيان الله عز وجل، ودخوله فيما حرمه عليه، والله عز وجل نسأله التوفيق.

سنن أبي داود (1/ 22 ط مع عون المعبود)
: 59 - حدثنا مسلم بن إبراهيم ، قال: حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أبي المليح ، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا صلاة ‌بغير ‌طهور.

سنن ابن ماجه (1/ 100 ت عبد الباقي)
: 271 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، ح وحدثنا بكر بن خلف أبو بشر ختن المقرئ قال: حدثنا يزيد بن زريع، قالوا: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه أسامة بن عمير الهذلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ولا يقبل صدقة من غلول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبيد بن سعيد، وشبابة بن سوار، عن شعبة نحوه

[سنن النسائي] (1/ 107)
: 139 - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أبي المليح عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة ‌بغير ‌طهور، ولا صدقة من غلول".