الموسوعة الحديثية


- عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه نَهى عن السَّدْلِ في الصَّلاةِ، وأن يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فاه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحسن بن ذكوان وهو ضعيف الحديث
الراوي : أبو هريرة | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 1/ 318
التخريج : أخرجه أبو داود (643)، وابن خزيمة (772)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (2377) بلفظه، والترمذي (378) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 174 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 643 - حدثنا محمد بن العلاء، وإبراهيم بن موسى، عن ابن المبارك، عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول، عن عطاء - قال إبراهيم -: عن أبي ‌هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ‌عن ‌السدل ‌في ‌الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، قال أبو داود: رواه عسل، عن عطاء، عن أبي ‌هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ‌عن ‌السدل ‌في ‌الصلاة

[صحيح ابن خزيمة] (1/ 379)
: 772 - نا محمد بن عيسى، نا عبد الله يعني ابن المبارك، عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول، عن عطاء، عن أبي ‌هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ‌عن ‌السدل ‌في ‌الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه

[الأوسط لابن المنذر] (5/ 41)
: 2377 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد عن عسل بن سفيان، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي ‌هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌السدل ‌في ‌الصلاة. قال أبو بكر: أما حديث عسل فغير ثابت؛ كان يحيى بن معين يضعف حديثه، وقال محمد بن إسماعيل: عسل يقال له: أبو قرة عنده مناكير، وأما حديث ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان فقد دفعه بعض أصحابنا، وضعف الحسن بن ذكوان، وغير جائز إذا كان الحديث هكذا أن يحظر السدل على المصلي وعلى غير المصلي.

[سنن الترمذي] (2/ 217)
: 378 - حدثنا هناد قال: حدثنا قبيصة، عن حماد بن سلمة، عن عسل بن سفيان، عن عطاء، عن أبي ‌هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌السدل ‌في ‌الصلاة، وفي الباب عن أبي جحيفة،: حديث أبي ‌هريرة لا نعرفه من حديث عطاء، عن أبي ‌هريرة مرفوعا إلا من حديث عسل بن سفيان وقد اختلف أهل العلم في السدل في الصلاة، فكره بعضهم السدل في الصلاة، وقالوا: هكذا تصنع اليهود، وقال بعضهم: إنما كره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فأما إذا سدل على القميص فلا بأس وهو قول أحمد، وكره ابن المبارك السدل في الصلاة "