الموسوعة الحديثية


- لأن يمنحَ أحدُكم أخاهُ أرضَه خيرٌ لَه مِن أن يأخُذَ عليها كذا وَكذا لشيءٍ معلومٍ فقالَ ابنُ عبَّاسٍ هوَ الحقلُ وَهوَ بلسانِ الأنصارِ المُحاقَلةُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 2005
التخريج : أخرجه البخاري (2330) بنحوه، ومسلم (1550) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: مزارعة - القوم يشتركون في الزرع مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع إجارة - أجرة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 821 ت عبد الباقي)
: 2457 - حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن ‌يمنح ‌أحدكم ‌أخاه أرضه، خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم فقال ابن عباس: وهو الحقل، وهو بلسان الأنصار المحاقلة.

[صحيح البخاري] (3/ 105)
: ‌2330 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: قال عمرو: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه؟ قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأغنيهم، وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه، خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما.

[صحيح مسلم] (5/ 25)
: 122 - (‌1550) وحدثني عبد بن حميد، ومحمد بن رافع ، قال عبد: أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه، خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا (لشيء معلوم) قال: وقال ابن عباس: هو الحقل، وهو بلسان الأنصار المحاقلة .