الموسوعة الحديثية


- إذا كره الاثنانِ اليمينَ أو استحبَّاها فلْيَسْتَهِما عليها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 785
التخريج : أخرجه أبو داود (3617) واللفظ له، وأحمد (8194)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الاستهام على اليمين أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة أيمان - النكول عن اليمين شهادات - القرعة في المشكلات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 311)
3617- حدثنا أحمد بن حنبل، وسلمة بن شبيب، قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال أحمد: قال: حدثنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا كره الاثنان اليمين، أو استحباها فليستهما عليها))، قال سلمة: قال: أخبرنا معمر، وقال: إذا أكره الاثنان على اليمين

[مسند أحمد - قرطبة]] (2/ 317)
8194- [حدثنا عبد الرزاق بن همام، حدثنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا أكره الاثنان على اليمين، واستحباها، ‌فليستهما عليها))