الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا سألَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الرجلِ يأتي امرأتَهُ في دُبرِها فقال تلكَ اللوطيةُ الصُّغرَى
خلاصة حكم المحدث : [فيه] زائدة: لا أدري من هو، هو مجهول، ووجدت في موضع آخر: عاصم الأحول
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : النسائي | المصدر : السنن الكبرى للنسائي الصفحة أو الرقم : 8947
التخريج : أخرجه أحمد في ((المسند)) (2/182)، والنسائي في (الكبرى)) (5/319)، والبيهقي في ((الكبرى)) (7/189) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - ما جاء في تحريم اللواط والسحاق نكاح - آداب الجماع نكاح - النهي عن إتيان النساء في أدبارهن نكاح - عشرة النساء رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد - قرطبة] (2/ 182)
6706- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن قال همام أنا عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه و سلم قال: هي اللوطية الصغرى يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها

[السنن الكبرى - للنسائي] (5/ 319)
8996- أخبرنا عبد الله بن الهيثم بن عثمان قال نا يحيى بن كثير أبو غسان قال نا زائدة بن أبي الرقاد الصيرفي عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرجل يأتي امرأته في دبرها فقال تلك اللوطية الصغرى قال لنا أبو عبد الرحمن زائدة لا أدري ما هو هو مجهول ووجدت في موضع آخر عاصم الأحول

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (7/ 198)
14502- أخبرناه أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه عن النبى-صلى الله عليه وسلم- قال:(( تلك اللوطية الصغرى )). يعنى إتيان المرأة فى دبرها.