الموسوعة الحديثية


- عن فَضالةَ بنِ عُبيدٍ أنهُ أُتيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ بسارقٍ فقُطعتْ يدُهُ ثم أمر بها فعُلِّقتْ في عُنقِهِ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف
الراوي : فضالة بن عبيد | المحدث : الشوكاني | المصدر : السيل الجرار الصفحة أو الرقم : 4/362
التخريج : أخرجه أبو داود (4411) بلفظه، والترمذي (1447)، والنسائي (4982) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - تعليق يد السارق في عنقه حدود - حد السرقة ونصابها اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حدود - حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها في عنقه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 143)
4411 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عمر بن علي، حدثنا الحجاج، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز، قال: سألنا فضالة بن عبيد، عن تعليق اليد في العنق للسارق، أمن السنة هو؟ قال: " أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق، فقطعت يده، ثم أمر بها، فعلقت في عنقه

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 51)
1447 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا عمر بن علي المقدمي قال: حدثنا الحجاج، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز، قال: سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق أمن السنة هو؟ قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها، فعلقت في عنقه: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي، عن الحجاج بن أرطاة وعبد الرحمن بن محيريز هو أخو عبد الله بن محيريز شامي

سنن النسائي (8/ 92)
4982 - أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله، عن أبي بكر بن علي، عن الحجاج، عن مكحول، عن ابن محيريز، قال: سألت فضالة بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه، قال: سنة قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد سارق، وعلق يده في عنقه