الموسوعة الحديثية


- أنَّ عائشةَ ساومت بريرةَ فرجع النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من الصلاةِ فقالت : أَبَوْا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاءَ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : الولاءُ لمن أَعْتَقَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 9/163
التخريج : أخرجه البخاري (6757)، ومسلم (1504) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - الشروط في البيع بيوع - بيع العبيد والإماء عتق وولاء - العتق على الشرط عتق وولاء - الولاء لمن أعتق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 155)
6757- حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: ((أن عائشة أم المؤمنين: أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق)).

[صحيح مسلم] (2/ 1142 )
8- (1504) وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني. حدثنا أبو أسامة. حدثنا هشام بن عروة. أخبرني أبي عن عائشة. قالت: دخلت علي بريرة فقالت إن أهلي كاتبوني على تسع أوق في تسع سنين. في كل سنة أوقية. فأعينيني فقلت لها: إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة، وأعتقك، ويكون الولاء لي، فعلت. فذكرت ذلك لأهلها. فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فأتتني فذكرت ذلك. قالت: فانتهرتها. فقالت: لاها الله إذا. قالت: فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألني فأخبرته. فقال ((اشتريها وأعتقيها. واشترطي لهم الولاء. فإن الولاء لمن أعتق)) ففعلت. فقالت: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية. فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. ثم قال ((أما بعد. فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل. وإن كان مائة شرط. كتاب الله الحق. وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق فلانا والولاء لي. إنما الولاء لمن أعتق))