الموسوعة الحديثية


- أنَّ أبا بكرٍ أراد أن يقطعَ رجلًا بعدَ اليدِ والرِّجلِ فقال عمرُ : السُّنَّةُ اليدُ. قولُه : السُّنَّةُ اليدُ يُشبِهُ أن يكونَ عرف فيه سنَّةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 7/3413
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (28265)، والدارقطني (3494)، والبيهقي (17343) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حدود - كيف القطع حدود - حد السرقة ونصابها حدود - حكم السارق إذا عاود السرقة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة (5/ 490 ت الحوت)
: 28265 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه: [[عن عمر]] أن أبا بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد، قال ‌عمر: ‌السنة ‌اليد

سنن الدارقطني (4/ 297)
: 3494 - [[نا عبد الله بن جعفر بن خشيش ، نا سلم بن جنادة ، نا وكيع]] ونا سفيان ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه،[[عن عمر]] أن أبا بكر رضي الله عنه أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل ، فقال ‌عمر: ‌السنة ‌اليد

السنن الكبير للبيهقي (17/ 346 ت التركي)
: 17343 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الأصبهاني قالا: أخبرنا علي بن ‌عمر الحافظ، حدثنا عبد الله بن جعفر بن خشيش، حدثنا سلم بن جنادة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه،[[عن عمر]] أن أبا بكر رضي الله عنه أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل، فقال ‌عمر رضي الله عنه: ‌السنة ‌اليد. قول ‌عمر رضي الله عنه: ‌السنة ‌اليد. يشبه أن يكون عرف فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.