الموسوعة الحديثية


- لا يجوزُ طَلاقٌ، ولا عَتاقٌ، ولا بَيعٌ، ولا وَفاءُ نَذرٍ، فيما لا تَملِكُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3931
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (3931) واللفظ له، وأبو داود (2190)، وأحمد (6781) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك طلاق - لا طلاق قبل النكاح عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (5/ 27)
3931 - نا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن نيروز , نا عمرو بن علي , نا عبد العزيز بن عبد الصمد , نا مطر الوراق , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: لا يجوز طلاق ولا عتاق ولا بيع ولا وفاء نذر فيما لا يملك

سنن أبي داود (2/ 258)
2190 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح وحدثنا ابن الصباح، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قالا: حدثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، زاد ابن الصباح، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك،

مسند أحمد (11/ 392)
6781 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، حدثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز طلاق ولا بيع ولا عتق ولا وفاء نذر فيما لا يملك