الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ جاء يَعودُ عبدَ اللَّهِ بنَ ثابِتٍ، فوجدَهُ قد غُلِبَ، فصاحَ به رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فلَمْ يُجِبْهُ، فاسترجَعَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، وقال: غُلِبْنَا عليكَ يا أبا الرَّبيعِ. فصاحَ النِّسوةُ وبَكَيْنَ، فجعَلَ ابنُ عَتيكٍ يُسْكِتُهُنَّ، فقال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: دَعْهُنَّ، فإذا أَوْجَبَ فلا تَبْكِيَنَّ باكيةٌ. قالوا: وما الوجوبُ يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: الموتُ. قالَتِ ابْنتُه: واللَّهِ، إنْ كُنتُ لَأَرْجو أنْ تكونَ شهيدًا؛ فإنَّكَ قد كُنتَ قَضَيْتَ جَهازَكَ ، قال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ اللَّهَ قد أَوْقَعَ أجْرَهُ على قَدْرِ نِيَّتِهِ، وما تَعُدُّونَ الشَّهادةَ؟ قالوا: القَتلَ في سبيلِ اللَّهِ تعالى، قال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: الشَّهادةُ سَبْعٌ سِوى القتلِ في سبيلِ اللَّهِ: المطعونُ شهيدٌ، والغَرِقُ شهيدٌ، وصاحِبُ ذاتِ الجَنْبِ شهيدٌ، والمبطونُ شهيدٌ، وصاحِبُ الحريقِ شهيدٌ، والذي يَموتُ تحتَ الهَدْمِ شهيدٌ، والمرأةُ تموتُ بجُمْعٍ شهيدٌ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عتيك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3111
التخريج : أخرجه النسائي (1846)، ومالك (802) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - البكاء على الميت جنائز وموت - أنواع من القتل شهادة جنائز وموت - الحزن لموت الأفاضل جنائز وموت - الزجر عن النياحة جنائز وموت - عيادة المريض
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 188 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3111 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد الله بن عبد الله بن ‌جابر بن عتيك، عن عتيك بن الحارث بن عتيك، وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه، أنه أخبره أن عمه ‌جابر بن عتيك، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ‌يعود ‌عبد ‌الله ‌بن ‌ثابت، ‌فوجده قد غلب، فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع، فصاح النسوة، وبكين فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية قالوا: وما الوجوب؟ يا رسول الله، قال: الموت قالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، فإنك كنت قد قضيت جهازك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد "

[سنن النسائي] (4/ 13)
: 1846 - أخبرنا عتبة بن عبد الله بن عتبة قال: قرأت على مالك ، عن عبد الله بن عبد الله بن ‌جابر بن عتيك أن عتيك بن الحارث وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه أخبره أن ‌جابر بن عتيك أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ‌يعود ‌عبد ‌الله ‌بن ‌ثابت، ‌فوجده قد غلب عليه، فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد غلبنا عليك أبا الربيع فصحن النساء وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا: وما الوجوب يا رسول الله: قال: الموت قالت ابنته: إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا قد كنت قضيت جهازك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله عز وجل قد أوقع أجره عليه على قدر نيته وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله عز وجل: المطعون شهيد، والمبطون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، وصاحب الحرق شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة.

موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 327 ت الأعظمي)
: 802/ 263 - مالك ، عن عبد الله بن عبد الله بن ‌جابر بن عتيك ، عن عتيك بن الحارث بن عتيك ، وهو جد عبد الله بن عبد الله بن ‌جابر، أبو أمه؛ أنه أخبره: أن ‌جابر بن عتيك أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ‌يعود ‌عبد ‌الله ‌بن ‌ثابت، ‌فوجده قد غلب عليه. فصاح به. فلم يجبه. فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: غلبنا عليك، يا أبا الربيع، فصاح النسوة، وبكين. فجعل ‌جابر يسكتهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن. فإذا وجب، فلا تبكين باكية، قالوا: يا رسول الله، وما الوجوب؟ قال: إذا مات، فقالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، فإنك كنت قد قضيت جهازك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعة، سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد .