الموسوعة الحديثية


- قال أبو سعيدٍ بصرَ عيني وسمع أذني رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ الدينارُ بالدينارِ والدرهمُ بالدرهمِ ليس بينهما فضلٌ ولا يُبَاعُ عاجلٌ بآجلٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن جرير الطبري | المصدر : مسند عمر الصفحة أو الرقم : 2/741
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (22486) واللفظ له، وأصله عند البخاري (2177)، ومسلم (1208)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - الربا في القرض النسيئة والأجل بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[تهذيب الآثار - مسند عمر] (2/ 741)
: 1072 - حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، قال: سمعت نافعا يحدث أن عمرو بن ثابت العتواري، أخبر عبد الله بن عمر أنه سمع أبا سعيد الخدري يحدث عن الصرف حديثا، فانطلق عبد الله بن عمر إلى أبي سعيد الخدري، ومعه نافع وعمرو بن ثابت، فدخلوا على أبي سعيد فقال عبد الله لأبي سعيد: ما حديث حدثنيه هذا؟ قال أبو سعيد: بصر عيني وسمع أذني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، ‌ليس ‌بينهما ‌فضل، ولا يباع عاجل بآجل

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 497 ت الحوت)
: 22486 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن أبي سعيد، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم ‌ليس ‌بينهما ‌فضل، ‌ولا ‌يباع عاجل بآجل

[صحيح البخاري] (3/ 74)
: 2177 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ‌ولا ‌تشفوا ‌بعضها ‌على ‌بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ‌ولا ‌تشفوا ‌بعضها ‌على ‌بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز.

صحيح مسلم (3/ 1208 ت عبد الباقي)
: 75 - (1584) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن أبي سعيد الخدري؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. ‌ولا ‌تشفوا ‌بعضها ‌على ‌بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز).