الموسوعة الحديثية


- كُنَّا إذا اشترينا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ طعامًا جزافًا مُنِعْنا أن نبيعَه حتى نُؤويَه إلى رحالِنا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 9/182
التخريج : أخرجه البخاري (2131) باختلاف يسير، ومسلم (1527) بنحوه
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك بيوع - الصدق والأمانة والبيان والبركة في البيع وما يمحقها بيوع - آداب البيع تجارة - الأمانة في التجارة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 68)
2131- حدثنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه قال: ((رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة، يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم)).

[صحيح مسلم] (3/ 1161 )
37- (‌1527) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الأعلى عن معمر؛ عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر؛ أنهم كانوا يضربون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا اشتروا طعاما جزافا، أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه