الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال إذا دعا الرجلُ امرأَتَهُ إلى فِرَاشِهِ فَلْتُجِبْ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظهرِ قَتَبٍ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح خلا محمد بن ثعلبة بن سواد وقد روى عنه جماعة ولم يضعفه أحد
الراوي : زيد بن أرقم | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/315
التخريج : أخرجه البزار (4317) واللفظ له، والطبراني في ((الأوسط)) (7433) بنحوه، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/ 75) بنحوه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: نكاح - امتناع المرأة من الفراش نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - طاعة المرأة لزوجها نكاح - عشرة النساء نكاح - حسن العشرة بين الأزواج

أصول الحديث:


[مسند البزار - البحر الزخار] (10/ 226)
4317- حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن أخي محمد بن سواء، قال: حدثنا محمد بن سواء، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن القاسم الشيباني، عن زيد بن أرقم، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته فلتجب وإن كانت على ظهر قتب. وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه بهذا اللفظ إلا زيد بن أرقم، ولا نعلم أحدا حدث به، عن سعيد، عن قتادة إلا محمد بن سواء.

المعجم الأوسط (7/ 255)
7433 - حدثنا محمد بن أبان، نا محمد بن يزيد الأسفاطي، نا أبو يزيد الكوفي بشر بن عبد الملك، ثنا محمد بن سواء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن القاسم بن عوف الشيباني، عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع المرأة زوجها نفسها، وإن كانت على قتب لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا سعيد بن أبي عروبة، ولا عن سعيد إلا محمد بن سواء، تفرد به: الأسفاطي، عن بشر بن عبد الملك "

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (4/ 75)
حدثنا أحمد بن هارون البرديجي، حدثنا أحمد بن عبد الرحيم البرقي، حدثنا عمرو بن أبي سلمة، حدثنا صدقة بن عبد الله عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: لو كنت آمرا لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما جعل الله له عليها من الحق، فلا تمنع امرأة نفسها إذا دعاها زوجها، ولو كانت علي قتب.