الموسوعة الحديثية


- [ أنَّ ابنَ عباسٍ ] قال : ولكن يمنحُ أخاهُ خيرٌ له من أن يُعطيَهُ عليها خَرَجًا معلومًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 5/91
التخريج : أخرجه البخاري (2330)، ومسلم (1550)، وابن ماجه (2462) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة هبة وهدية - المنيحة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (5/ 310 ط الرسالة)
: 3263 - حدثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، قال: أخبرني أعلمهم [ابن عباس]، قال: " ولكن يمنح أخاه، خير له من أن يعطيه عليها خرجا معلوما "

[صحيح البخاري] (3/ 105)
: 2330 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال عمرو: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال: أي عمرو إني أعطيهم وأغنيهم وإن أعلمهم، أخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن، قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما

[صحيح مسلم] (3/ 1184 )
: 120 - (1550) حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا حماد بن زيد، عن عمرو، أن مجاهدا، قال لطاوس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج، فاسمع منه الحديث، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فانتهره، قال: إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم به منهم، يعني ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمنح الرجل أخاه أرضه، خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما

[سنن ابن ماجه] (2/ 823 )
: 2462 - حدثنا محمد بن الصباح قال: أنبأنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: قلت لطاوس: يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة، فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فقال: أي عمرو إني أعينهم وأعطيهم، وإن معاذ بن جبل أخذ الناس عليها عندنا، وإن أعلمهم، يعني ابن عباس، أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، ولكن قال: لأن يمنح أحدكم أخاه، خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما