الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ استشارَ في الخَمرِ يشربُها الرَّجُلُ، فقال له عليٌّ: نرى أنْ نَجلِدَهُ ثمانينَ؛ فإنَّهُ إذا شرِبَ سكِرَ، وإذا سكِرَ هَذَى ، وإذا هَذَى افترى -أو كما قال-، فجلَدَ عُمرُ في الخَمرِ ثمانينَ.
خلاصة حكم المحدث : في صحته نظر
الراوي : ثور بن زيد الديلي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سير أعلام النبلاء الصفحة أو الرقم : 14/209
التخريج : أخرجه مالك (3117)، والشافعي في ((الأم)) (6/ 195)، وابن شبة في ((تاريخ المدينة)) (2/ 732) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: أشربة - كل مسكر خمر أطعمة - تحريم الخمر حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - الجلد حدود - حد شارب الخمر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (5/ 1234 ت الأعظمي)
: 3117 - مالك ، عن ‌ثور بن زيد الديلي ؛ أن ‌عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل. فقال له علي بن أبي طالب : نرى أن نجلده ‌ثمانين. فإنه إذا شرب سكر. وإذا سكر هذي. وإذا هذي افترى. أو كما قال. فجلد ‌عمر في الحد ‌ثمانين .

الأم للإمام الشافعي (6/ 195 ط الفكر)
: أخبرنا مالك عن ‌ثور بن زيد الديلي أن ‌عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل فقال علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - نرى أن تجلده ‌ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى أو كما قال قال فجلد ‌عمر ‌ثمانين في الخمر.

تاريخ المدينة لابن شبة (2/ 732)
: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ‌ثور بن يزيد الديلمي، " أن ‌عمر رضي الله عنه استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي رضي الله عنه: أرى أن تجلده ‌ثمانين، فإنه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، أو كما قال، فجلد ‌عمر رضي الله عنه في الخمر ‌ثمانين "