الموسوعة الحديثية


- مَن اشترى مُصرَّاةً، فهو بالخيارِ ثلاثةَ أيَّامٍ، إن شاء رَدَّها وصاعًا مِن طعامٍ، لا سمراءَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 8/127
التخريج : أخرجه مسلم (1524) مطولا، والترمذي (1252)، وأحمد (10586) جميعا بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرد بالعيب بيوع - بيع الغرر بيوع - بيع المصراة بيوع - الخيار بيوع - بعض البيوع المنهي عنها

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (5/ 6)
: 25 - (1524) حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد ، حدثنا أبو عامر (يعني العقدي )، حدثنا قرة ، عن محمد ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شاة مصراة، ‌فهو ‌بالخيار ‌ثلاثة ‌أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام، لا سمراء .

[سنن الترمذي] (3/ 545)
: 1252 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا قرة بن خالد، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌من ‌اشترى ‌مصراة ‌فهو ‌بالخيار ‌ثلاثة ‌أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا منهم: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومعنى قوله: لا سمراء، يعني: لا بر

مسند أحمد (16/ 345 ط الرسالة)
: 10586 - حدثنا يزيد، أخبرنا هشام. ومحمد بن جعفر، قال: حدثنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ‌من ‌اشترى ‌مصراة، ‌فهو ‌بالخيار ‌ثلاثة ‌أيام، فإن ردها رد معها صاعا من تمر، لا سمراء ".