الموسوعة الحديثية


- كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا نهض في الثانيةِ استفتح بالحمدِ للهِ ربِّ العالَمِينَ ولم يسكُتْ
خلاصة حكم المحدث : إسناده مستقيم
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم : 1/200
التخريج : أخرجه مسلم (599)، وابن خزيمة (1603)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1193) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صلاة - افتتاح الصلاة صلاة - السكتات صلاة - صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة - قراءة الفاتحة فضائل سور وآيات - سورة الفاتحة
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (1/ 419 )
: 148 - (599) قال مسلم: وحدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤدب وغيرهما. قالوا: حدثنا عبد الواحد بن زياد. قال: حدثني عمارة بن القعقاع. حدثنا أبو زرعة. قال: سمت أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بـ "الحمد لله رب العالمين". ولم يسكت.

صحيح ابن خزيمة (3/ 48)
: 1603 - نا الحسن بن نصر بن المعارك المصري، ثنا يحيى بن حسان، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا عمارة بن القعقاع، نا أبو زرعة بن عمرو بن جرير، نا أبو هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الثانية استفتح بـ الحمد لله رب العالمين ولم يسكت

شرح معاني الآثار - ط مصر (1/ 200)
: 1193 - بما حدثنا حسين بن نصر ، قال: ثنا يحيى بن حسان ، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد ، قال: ثنا عمارة بن القعقاع ، قال: ثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير ، قال: ثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الثانية ، استفتح ب {الحمد لله رب العالمين} [البقرة: 1] ولم يسكت " قال أبو جعفر: ففي هذا دليل أن {بسم الله الرحمن الرحيم} [الفاتحة: 1] ليست من فاتحة الكتاب ، ولو كانت من فاتحة الكتاب ، لقرأ بها في الثانية ، كما قرأ فاتحة الكتاب. والذين استحبوا الجهر بها في الركعة الأولى لأنها عندهم من فاتحة الكتاب ، استحبوا ذلك أيضا في الثانية فلما انتفى بحديث أبي هريرة هذا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بها في الثانية ، انتفى به أيضا أن يكون قرأ بها في الأولى. فعارض هذا الحديث ، حديث نعيم بن المجمر ، وكان هذا أولى منه ، لاستقامة طريقه ، وفضل صحة مجيئه ، على مجيء حديث نعيم. وقالوا: وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها ، الذي رواه ابن أبي مليكة ، فقد اختلف الذين رووه في لفظه. فرواه بعضهم على ما ذكرناه ، ورواه آخرون على غير ذلك