الموسوعة الحديثية


- حَديثٌ رواه حَمَّادُ بنُ سَلَمةَ، عن يُونُسَ بنِ عُبَيدٍ، عن حُمَيدِ بنِ هِلالٍ، عن أبي بَرْزةَ؛ في قِصَّةِ أبي بَكرٍ؟ [يَقْصِدُ حَديثَ: عن أبي بَرْزَةَ، قال: كُنتُ عِندَ أبي بَكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، فتغَيَّظَ على رَجُلٍ، فاشتَدَّ عليه، فقُلتُ: تأذَنْ لي يا خليفةَ رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلم أضرِبُ عُنُقَه؟ قال: فأذهَبَت كَلِمَتي غَضَبَه، فقام فدخل، فأرسَلَ إليَّ، فقال: ما الذي قُلتَ آنِفًا؟ قُلتُ: ائذَنْ لي أضرِبُ عُنُقَه، قال: أكنتَ فاعِلًا لو أَمَرْتُك؟ قُلتُ: نعم، قال: «لا واللهِ، ما كانَتْ لبَشَرٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم» قال أبو داودَ: هذا لَفظُ يزيدَ، قال أحمَدُ بنُ حَنبَلٍ: أي: لم يَكُنْ لأبي بَكرٍ أن يقتُلَ رَجُلًا إلَّا بإحدى الثَّلاثِ التي قالها رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلم: «كُفرٌ بَعْدَ إيمانٍ، أو زِنًا بَعْدَ إحصانٍ ، أو قَتْلُ نَفْسٍ بغَيرِ نَفسٍ، وكان للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَقتُلَ»].
خلاصة حكم المحدث : ورواه شُعْبةُ، عن عَمْرِو بنِ مُرَّةَ، عن حُمَيدِ بنِ هِلالٍ، عن أبي بَرْزةَ؛ في قِصَّةِ أبي بَكرٍ. ورواه يزيدُ بنُ زُرَيعٍ، عن يُونُسَ بنِ عُبَيدٍ، عن حُمَيدٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ مُطَرِّفٍ، عن أبي بَرْزةَ. والصَّحيحُ: كما يَقولُ يزيدُ بنُ زُرَيعٍ.
الراوي : أبو برزة | المحدث : أبو زرعة الرازي | المصدر : علل ابن أبي حاتم الصفحة أو الرقم : 1343
التخريج : أخرجه أبو داود (4363) بلفظه، والنسائي (4077)، وأحمد (61)، كلاهما مختصرا باختلاف يسير،
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - وجوب طاعة الإمام أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به مناقب وفضائل - أبو بكر الصديق رقائق وزهد - كظم الغيظ فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - خصائصه صلى الله عليه وسلم

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 129)
4363 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن يونس، عن حميد بن هلال، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثنا هارون بن عبد الله، ونصير بن الفرج، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن يزيد بن زريع، عن يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن مطرف، عن أبي برزة، قال: كنت عند أبي بكر رضي الله عنه، فتغيظ على رجل، فاشتد عليه، فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه، فقام، فدخل، فأرسل إلي، فقال: ما الذي قلت آنفا؟ قلت: ائذن لي أضرب عنقه، قال: أكنت فاعلا لو أمرتك؟ قلت: نعم، قال: لا والله، ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم قال أبو داود: هذا لفظ يزيد، قال أحمد بن حنبل: أي لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل

سنن النسائي (7/ 110)
4077 - أخبرني أبو داود قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن مطرف بن الشخير، عن أبي برزة الأسلميأنه قال: كنا عند أبي بكر الصديق فغضب على رجل من المسلمين، فاشتد غضبه عليه جدا، فلما رأيت ذلك، قلت: يا خليفة رسول الله، أضرب عنقه؟ فلما ذكرت القتل، أضرب عن ذلك الحديث، أجمع إلى غير ذلك من النحو، فلما تفرقنا أرسل إلي، فقال: يا أبا برزة، ما قلت؟ ونسيت الذي قلت: قلت: ذكرنيه قال: أما تذكر ما قلت؟ قلت: لا والله، قال: " أرأيت حين رأيتني غضبت على رجل فقلت: أضرب عنقه يا خليفة رسول الله، أما تذكر ذلك أو كنت فاعلا ذلك " قلت: نعم، والله والآن إن أمرتني فعلت، قال: والله ما هي لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث أحسن الأحاديث وأجودها والله تعالى أعلم

مسند أحمد مخرجا (1/ 226)
61 - حدثنا عفان، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن مطرف بن الشخير، أنه حدثهم عن أبي برزة الأسلمي، أنه قال: كنا عند أبي بكر الصديقفي عمله، فغضب على رجل من المسلمين، فاشتد غضبه عليه جدا، فلما رأيت ذلك قلت: يا خليفة رسول الله أضرب عنقه، فلما ذكرت القتل صرف عن ذلك الحديث أجمع إلى غير ذلك من النحو، فلما تفرقنا أرسل إلي بعد ذلك أبو بكر الصديق، فقال: يا أبا برزة ما قلت؟ قال: ونسيت الذي قلت، قلت: ذكرنيه، قال: أما تذكر ما قلت؟ قال: قلت: لا والله. قال: أرأيت حين رأيتني غضبت على الرجل فقلت: أضرب عنقه يا خليفة رسول الله؟ أما تذكر ذاك؟ أو كنت فاعلا ذاك؟ قال: قلت: نعم والله، والآن إن أمرتني فعلت. قال: ويحك أو ويلك إن تلك والله ما هي لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم